باب من قال آل محمد ÷ لا تحل لهم الصدقة
باب من قال آل محمد ÷ لا تحل لهم الصدقة
  ١٠٣٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، عن عثمان بن نشيط قال: حدثني أبو مريم، قال: قلت للحسن بن علي #: ألا تحدثني بحديث سمعته من أبيك؟ قال: «بلى، أخذ رسول الله ÷ بيدي حتى مررنا بجريم نخل وأنا يومئذ غلام، فوجدت تمرة عند نخلة فجمزت(١) حتى أخذتها فألقيتها في فيّ، فجاء رسول الله ÷ حتى أدخل أصبعه في فيّ فأخرجها بلعابها ثم قال: «إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة».
  ١٠٣٥ - قال محمد: سألت أحمد بن عيسى عما روي في بني هاشم أنهم لا تحل لهم الصدقة، قلت: تكون هذه الزكاة التي يخرجها الناس من أموالهم من الصدقة التي لا تحل لهم؟ قال: «نعم». قلت [له](٢): لا تحل لهم الصدقة وإن مُنِعوا الخمس؟ قال: «نعم، وإن مُنِعوا الخمس ليس منعهم ما أحل الله لهم يُجَوِّز لهم أخذ ما حرم [الله](٣) عليهم، إلا من ضرورة بمنزلة الميتة».
  ١٠٣٦ - قال محمد: سألت أحمد بن عيسى عن بني(٤) هاشم الذين لا تحل لهم الصدقة؟ فقال: «آل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل عباس».
  ١٠٣٧ - قال محمد: «سمعت عبدالعظيم [الحسني](٥) يجيز لبني هاشم الصدقة إذا منعوا الخمس، فقال: لا تحل لهم الصدقة إذا أُعطوا خمسهم».
  قال أبو جعفر: القول ما قال أحمد بن عيسى في الصدقة لبني هاشم.
(١) أي: فأسرعت أو فعدوت.
(٢) سقط من (د، هـ، و).
(٣) زيادة من (ب، هـ).
(٤) في هامش (د، و): مَنْ بنو.
(٥) زيادة من (ب) وهامش (هـ).