باب زكاة الدين
  «زكاة(١) الفطر صاع من حنطة أو صاع من شعير أو زبيب، أو صاع مما أشبه هذا من الحبوب»، وقال: «صدقة الفطر على كل حر وعبد صغير أو كبير ممن له ملة الإسلام»، وقد قيل عن علي #: (إن ذلك إنما يجب على من تجب عليه فريضة الصيام).
  ١٠٤٨ - [وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل قال: حدثنا أبان، عن أنس قال: قال رسول الله ÷: «إذا أعطيتم صدقة الفطر فأعطوا نصف صاع من بر أو صاعا من شعير، أو صاعا من ذرة»](٢).
  ١٠٤٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا علي بن منذر، عن وكيع، عن سفيان، عن عبدالأعلى، عن أبي عبدالرحمن، عن علي # قال: (صاع من شعير أو صاع من تمر أو نصف صاع من بر).
  ١٠٥٠ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا علي بن منذر، عن وكيع، عن داود بن قيس الفراء، عن عياض بن عبدالله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري قال: «كنا نخرج صدقة الفطر إذ كان فينا رسول الله ÷ صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أَقِط(٣)».
  ١٠٥١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عمران بن عبيد قال: حدثنا أبو بلال قال: حدثنا أبو عبدالله الأحمري(٤)، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ÷ قال: «إذا ولد المولود ليلة الفطر قبل الفجر من يوم الفطر فعليه صدقة الفطر، وإذا ولد [المولود](٥) يوم الفطر بعد
(١) في نخ: صدقة.
(٢) سقط من (ج).
(٣) - أي: لبن مجمد.
(٤) لم يزد في الطبقات على ما في السند. وكذلك عمران بن عبيد.
(٥) زيادة من (ب).