باب من كان يعطي صدقة الفطر عن أبيه بعد وفاته
  الفجر فليس عليه صدقة».
  ١٠٥٢ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا علي بن منذر، عن وكيع، عن سفيان، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن أبي عبدالرحمن، عن علي # قال: (زكاة الفطر على من جرت عليه نفقته).
  ١٠٥٣ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص قال: حدثنا عاصم، عن أبي العالية، والشعبي، وابن سيرين قالوا: «صدقة الفطر على الصغير والكبير، والغني والفقير، والشاهد والغائب، والذكر والأنثى، والحر والعبد».
  ١٠٥٤ - وبه قال: وحدثنا محمد، عن علي بن منذر، عن وكيع، عن ابن أبي ذيب، عن الزهري، قال: «أمر رسول الله ÷ بإخراج صدقة الفطر قبل الصلاة».
  ١٠٥٥ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عباد بن يعقوب، عن علي بن عابس، عن عبيدالله بن الوليد، عن أبي جعفر محمد بن علي قال: «إذا أخرجت صدقة الفطر قبل الخروج فهي فطرتك، وإذا أخرجتها بعد فهي صدقة».
باب من كان يعطي صدقة الفطر عن أبيه بعد وفاته
  ١٠٥٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه: «أن الحسن بن علي والحسين @ كانا يؤديان زكاة الفطر عن علي # حتى ماتا، وكان علي بن الحسين وأبو جعفر يؤديانها عن أبيهما حتى ماتا». قال أبو جعفر(١): «وأنا أؤديها عن أبي».
  ١٠٥٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو الطاهر، عن جعفر بن محمد: «أنه كان يعطي صدقة الفطر عن أبيه، يعني بعد وفاته».
(١) لفظ الجامع الكافي: قال جعفر: وأنا أؤديها عن أبي. وهو الصواب. (هامش أ، ب، ج، د، هـ، و).