أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب وصية علي بن أبي طالب | في صدقته

صفحة 528 - الجزء 1

  إليهم إن شاء، وإن لم ير فيه بعض الذي يريد فإنه يجعله في رجل من آل أبي طالب يرتضيه، فإن وجد آل أبي طالب يومئذ قد ذهبت كبراؤهم [و]⁣(⁣١) ذوو رأيهم وذوو أسنانهم فإنه يجعله إلى رجل يرضاه من بني هاشم، وأنه يشترط على الذي يجعله إليه أنه يترك المال على أصوله، ينفق ثمره حيث أمرته في سبيل الله ووجوهه وذوي الرحم من بني هاشم، وبني المطلب والقريب والبعيد لا يباع منه شيء - وفي حديث أبي يوسف: لا يباع⁣(⁣٢) من فسيله⁣(⁣٣) شيء - ولا يوهب ولا يورث، وإن مال محمد ÷ على ناحيته وهو إلى بني فاطمة، ومال فاطمة إلى بني فاطمة، وإن رقيقي الذي في صحيفة صغيرة التي كتبت لي عتقاء. فهذا ما قضى⁣(⁣٤) علي بن أبي طالب في أمواله هذه الغد منذ يوم⁣(⁣٥) قدم مسكن⁣(⁣٦)؛ ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، والله المستعان على كل حال، ولا يحل لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء قضيته من مالي، ولا يخالف فيه عن أمري الذي أمرت به من قريب أو بعيد.

  أما بعد، فإن ولائدي اللاتي أطوف عليهن التسع عشرة منهن أمهات أولاد أحياء معهن أولادهن، ومنهن حبالى، ومنهن من لا ولد لها فقضائي فيهن إن حدث بي حدث أن من كان منهن لها ولد، أو كانت حبلى؛ فتمسك على ولدها وهي من حظه، وإن مات ولدها وهي حية فهي عتيقة ليس لأحد عليها سبيل، فهذا ما قضى عليٌّ في ماله الغد من يوم قدم مسكن، شهد


(١) زيادة من (ج).

(٢) ولا يباع (أ)

(٣) صغار النخل. (هامش أ، ب).

(٤) أوصى به (نخ). (هامش أ، ب).

(٥) أي: ثاني يوم قدومه مسكن.

(٦) ومسكن هذه: موضع معروف بالعراق قتل به مصعب بن الزبير. (هامش ب، وتتمة الروض).