باب ما ذكر في صيام يوم الشك
  صوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان قال: «لا يصومه».
  ١١٠٠ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني جعفر، عن قاسم [بن إبراهيم](١) في صوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان، قال: «لا بأس أن تصومه، وقد قال علي بن أبي طالب # فيما ذكر عنه: (لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان)».
  ١١٠١ - قال أبو جعفر: «من صام يوم الشك نوى أنه من شعبان، فإن تبين له أنه من شهر رمضان قضاه، قال: فإن صام على أنه من شعبان ثم تبين له بعد الزوال أنه من شهر رمضان فإنه يتم صومه ويقضيه، لا يعلم فيه اختلاف، وإن تلاوم ثم تبين له [بعد](٢) في صدر النهار أنه من شهر رمضان نواه في وقت ما تبين له وهو يجزيه إن شاء الله تعالى».
  وقد قال حسن بن صالح وغيره: «يصومه ويقضيه حتى يبتدئه على صحة من اعتقاده قبل طلوع الفجر».
  قال أبو جعفر: «وإن أصبح فأكل في صدر النهار، ثم علم أنه من شهر رمضان فليمسك عن(٣) الطعام في بقية يومه ويقضيه، ولا كفارة عليه».
  ١١٠٢ - قال أبو جعفر: «إن أخبر رجل رجلاً أنه قد رأى الهلال فليصم وليس يلزمه في الحكم، ولكن لا يفطر عند انقضاء الشهر إلا على يقين، وإن رآه واحد وحده فليصم، وأهاب له الإفطار إلا أن يثبت عنده».
  وذكر عن بعض أهل العلم أنه قال: «إذا أيقن رؤيته صام وأفطر».
(١) زيادة من (هـ).
(٢) ساقط من (أ، د، و).
(٣) في (أ): من.