أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب ما ذكر في الحجامة للصائم والسواك الرطب

صفحة 543 - الجزء 1

باب ما ذكر في الحجامة للصائم والسواك الرطب

  ١١١٧ - وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا علي بن منذر، عن محمد بن فضيل قال: حدثنا يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس قال: «احتجم رسول الله ÷ وهو صائم محرم».

  ١١١٨ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد قال: «لا ينبغي للصائم أن يحتجم، وإن احتجم فلا أرى عليه قضاء، وأكره له كل شيء جر إليه الضعف».

  ١١١٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: «لا بأس بالحجامة للصائم إذا لم يخف على نفسه منها ضرراً».

  ١١٢٠ - وبه قال: وحدثنا محمد، حدثنا علي ومحمد ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما في الصائم يحتجم قال: «إنما كره⁣(⁣١) الحجامة للصائم مخافة الضعف».

  ١١٢١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد قال: «لا ينبغي للصائم أن يستاك بعود رطب، ولا يبل سواكه بالماء».

  ١١٢٢ - قال أبو جعفر: «جائز الحجامة للصائم على ما روينا عن النبي ÷».

  ١١٢٣ - قال أبو جعفر: «وأتوقى السواك بعود رطب للصائم، كره ذلك العلماء».


(١) في (هـ): أكره. وفي (و): تكره.