باب ما ذكر في الحجامة للصائم والسواك الرطب
باب ما ذكر في الحجامة للصائم والسواك الرطب
  ١١١٧ - وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا علي بن منذر، عن محمد بن فضيل قال: حدثنا يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس قال: «احتجم رسول الله ÷ وهو صائم محرم».
  ١١١٨ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد قال: «لا ينبغي للصائم أن يحتجم، وإن احتجم فلا أرى عليه قضاء، وأكره له كل شيء جر إليه الضعف».
  ١١١٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: «لا بأس بالحجامة للصائم إذا لم يخف على نفسه منها ضرراً».
  ١١٢٠ - وبه قال: وحدثنا محمد، حدثنا علي ومحمد ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما في الصائم يحتجم قال: «إنما كره(١) الحجامة للصائم مخافة الضعف».
  ١١٢١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد قال: «لا ينبغي للصائم أن يستاك بعود رطب، ولا يبل سواكه بالماء».
  ١١٢٢ - قال أبو جعفر: «جائز الحجامة للصائم على ما روينا عن النبي ÷».
  ١١٢٣ - قال أبو جعفر: «وأتوقى السواك بعود رطب للصائم، كره ذلك العلماء».
(١) في (هـ): أكره. وفي (و): تكره.