أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب ما ذكر في صيام الدهر ووصال شعبان برمضان

صفحة 542 - الجزء 1

باب ما ذكر في صيام الدهر ووصال شعبان برمضان

  ١١١١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا علي ومحمد ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما قال: «كان رسول الله ÷ يصوم رجب وشعبان ورمضان لا يفصل بينها⁣(⁣١) بيوم»، وهو رأي أحمد بن عيسى يفعله.

  ١١١٢ - وبه قال لي أحمد بن عيسى: «أنا أصوم هذه الثلاثة الأشهر»، يعني رجب وشعبان ورمضان، ويصلها.

  ١١١٣ - وبه قال: حدثنا محمد، عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: «يستحب للرجل أن يفصل بين شعبان ورمضان في الصوم بإفطار»، وقال في صوم الدهر: «لا بأس به إذا أفطر في العيدين، وأيام التشريق، ومن أفطر في هذه الأيام لم يصم الدهر، وقد جاء عن رسول الله ÷ أنه قال: «لا صام ولا أفطر من صام الدهر»».

  ١١١٤ - قال أبو جعفر: «جائز أن يصوم شعبان فيصله بشهر رمضان، ولا يفصل بينهما».

  ١١١٥ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا سعيد بن محمد⁣(⁣٢)، عن عثمان بن مطر، عن جعفر بن محمد قال: «صيام شعبان ورمضان - والله - توبة من الله، ثم قرأ: {فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ تَوۡبَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ}⁣[المجادلة: ٤]».

  ١١١٦ - [حدثنا محمد قال: حدثنا علي بن منذر، عن محمد بن فضيل، حدثنا أبان، عن أبي فاطمة⁣(⁣٣)، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله ÷: «من صام الدهر ضيق الله عليه جهنم هكذا ثم حلق بيده تسعين⁣(⁣٤)»].


(١) في (ج، هـ): بينهما.

(٢) لعله الحجواني أو الجرمي، والله أعلم.

(٣) لم يزد في الجداول على ما في السند.

(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب، و) وهامش (هـ) قال في آخرها: صح نخ.

(*) قال في لسان العرب: وعقد التسعين من مواضعات الحُسَّاب وهو أن يجعل رأس الأصبع السبابة في أصل الإبهام فيضمها حتى لا يبين بينها إلا خلل يسير.