باب فيمن أكل ناسيا في شهر رمضان
  قال أبو جعفر: «الكحل للصائم جائز بالنهار ما لم يكن فيه طيب، والسعوط لا ينبغي للصائم، فإن اسْتَعَطَ لعلةٍ فليقض يوما مكانه ولا كفارة عليه».
  وقال أبو جعفر: «في الذرور للصائم أحب إلي أن يقضي».
باب فيمن أكل ناسيا في شهر رمضان
  ١١٣٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: سألت أحمد بن عيسى عن رجل أكل ناسيا في شهر رمضان؟ فلم ير عليه القضاء و [قال](١): «لا شيء عليه».
  ١١٣٧ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثني(٢) جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في صائم أكل أو شرب ناسيا: «ذكر عن علي # وعن غيره أنه كان لا يرى على من طعم وشرب ناسياً قضاء، وأكثر ما [قيل](٣) في ذلك أن يقضيه».
  ١١٣٨ - قال أبو جعفر: قال مالك بن أنس في الصائم: «من أكل أو شرب أو جامع ناسياً عليه القضاء».
  ١١٣٩ - قال أبو جعفر: «من أكل أو شرب أو جامع ناسياً في شهر رمضان لا كفارة [عليه](٤)، ولكنا نستحب له أن يقضي(٥) ذلك اليوم وليس نلزمه».
باب في الصائم يواقع أهله في شهر رمضان
  ١١٤٠ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: (جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شهر رمضان فقال: يا رسول الله؛ إني قد هلكت، قال: «وما ذاك؟» قال: باشرت أهلي فغلبتني شهوتي حتى وصلت، فقال: «هل تجد عتقاً؟» قال:
(١) زيادة من (و).
(٢) في (ب، ش): أخبرني.
(٣) زيادة من (هـ).
(٤) سقط من (ج، هـ).
(٥) في (أ): إن قضى.