أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب فيمن أكل ناسيا في شهر رمضان

صفحة 546 - الجزء 1

  قال أبو جعفر: «الكحل للصائم جائز بالنهار ما لم يكن فيه طيب، والسعوط لا ينبغي للصائم، فإن اسْتَعَطَ لعلةٍ فليقض يوما مكانه ولا كفارة عليه».

  وقال أبو جعفر: «في الذرور للصائم أحب إلي أن يقضي».

باب فيمن أكل ناسيا في شهر رمضان

  ١١٣٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: سألت أحمد بن عيسى عن رجل أكل ناسيا في شهر رمضان؟ فلم ير عليه القضاء و [قال]⁣(⁣١): «لا شيء عليه».

  ١١٣٧ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثني⁣(⁣٢) جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في صائم أكل أو شرب ناسيا: «ذكر عن علي # وعن غيره أنه كان لا يرى على من طعم وشرب ناسياً قضاء، وأكثر ما [قيل]⁣(⁣٣) في ذلك أن يقضيه».

  ١١٣٨ - قال أبو جعفر: قال مالك بن أنس في الصائم: «من أكل أو شرب أو جامع ناسياً عليه القضاء».

  ١١٣٩ - قال أبو جعفر: «من أكل أو شرب أو جامع ناسياً في شهر رمضان لا كفارة [عليه]⁣(⁣٤)، ولكنا نستحب له أن يقضي⁣(⁣٥) ذلك اليوم وليس نلزمه».

باب في الصائم يواقع أهله في شهر رمضان

  ١١٤٠ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: (جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شهر رمضان فقال: يا رسول الله؛ إني قد هلكت، قال: «وما ذاك؟» قال: باشرت أهلي فغلبتني شهوتي حتى وصلت، فقال: «هل تجد عتقاً؟» قال:


(١) زيادة من (و).

(٢) في (ب، ش): أخبرني.

(٣) زيادة من (هـ).

(٤) سقط من (ج، هـ).

(٥) في (أ): إن قضى.