أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب ما ذكر في القبلة والمباشرة للصائم والكذبة والنظرة

صفحة 547 - الجزء 1

  لا والله ما ملكت مملوكا قط، قال: «فصم شهرين متتابعين» قال: لا والله ما أطيقه، فقال: «اذهب فأطعم ستين مسكيناً»، قال: لا والله ما أقوى عليه، قال: فأمر له رسول الله ÷ بخمسة عشر صاعاً لكل مسكين مد، قال: يا رسول الله والذي بعثك ما بين لابتيها من أهل بيت أحق منا، قال: «فانطلق فكله أنت وعيالك». قال أبو جعفر: يقال: «لا يصلح هذا لأحد بعده».

  ١١٤١ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الصائم يجامع في شهر رمضان: «عليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً».

باب ما ذكر في القبلة والمباشرة للصائم والكذبة والنظرة

  ١١٤٢ - وبه قال: حدثنا محمد قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: «لا بأس بالقبلة والمباشرة للصائم ما لم يكن فيه اهتياج أو حركة، فان كان فيه شيء من ذلك لم يحل له أن يقربها».

  ١١٤٣ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثني علي بن أحمد بن عيسى، عن أبيه أنه سئل عن الكذبة والنظرة متعمدا هل يفطران الصائم؟ قال: «لا».

  ١١٤٤ - قال أبو جعفر: «تكره القبلة للصائم والمباشرة لشهوة، وأرجو أن لا يجب عليه القضاء، قال: وإن أمذى، قال: فكذلك أيضا، فان أمنى فعليه القضاء ولا كفارة عليه».

  ١١٤٥ - قال محمد: وروي عن حسن بن صالح: «أنه جعل فيه القضاء والكفارة إذا أراد ذلك وتعمده».

  ١١٤٦ - وقال أبو جعفر: «معنى⁣(⁣١) الكذب يفطر الصائم نقول: يخاف أن يذهب أجره وليس يعني أن عليه القضاء».


(١) في (أ، ج، د): يعني.