باب ما ذكر في القبلة والمباشرة للصائم والكذبة والنظرة
  لا والله ما ملكت مملوكا قط، قال: «فصم شهرين متتابعين» قال: لا والله ما أطيقه، فقال: «اذهب فأطعم ستين مسكيناً»، قال: لا والله ما أقوى عليه، قال: فأمر له رسول الله ÷ بخمسة عشر صاعاً لكل مسكين مد، قال: يا رسول الله والذي بعثك ما بين لابتيها من أهل بيت أحق منا، قال: «فانطلق فكله أنت وعيالك». قال أبو جعفر: يقال: «لا يصلح هذا لأحد بعده».
  ١١٤١ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الصائم يجامع في شهر رمضان: «عليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً».
باب ما ذكر في القبلة والمباشرة للصائم والكذبة والنظرة
  ١١٤٢ - وبه قال: حدثنا محمد قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: «لا بأس بالقبلة والمباشرة للصائم ما لم يكن فيه اهتياج أو حركة، فان كان فيه شيء من ذلك لم يحل له أن يقربها».
  ١١٤٣ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثني علي بن أحمد بن عيسى، عن أبيه أنه سئل عن الكذبة والنظرة متعمدا هل يفطران الصائم؟ قال: «لا».
  ١١٤٤ - قال أبو جعفر: «تكره القبلة للصائم والمباشرة لشهوة، وأرجو أن لا يجب عليه القضاء، قال: وإن أمذى، قال: فكذلك أيضا، فان أمنى فعليه القضاء ولا كفارة عليه».
  ١١٤٥ - قال محمد: وروي عن حسن بن صالح: «أنه جعل فيه القضاء والكفارة إذا أراد ذلك وتعمده».
  ١١٤٦ - وقال أبو جعفر: «معنى(١) الكذب يفطر الصائم نقول: يخاف أن يذهب أجره وليس يعني أن عليه القضاء».
(١) في (أ، ج، د): يعني.