أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب من رخص في الظلال للمحرم

صفحة 586 - الجزء 1

  ١٢٧٣ - وعن عبدالله قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن لبس القباء، والدرواج⁣(⁣١) [للمحرم]⁣(⁣٢)؟ فقال: «لا خير في شيء من ذلك للرجل، وإن اضطر إليه قلبه، وجعل أعلاه أسفله، أو لبسه معترضا».

  ١٢٧٤ - وبه قال: حدثنا جعفر، عن قاسم [بن إبراهيم]⁣(⁣٣) في المحرم يموت هل يخمر رأسه؟ قال: «ذكر عن ابن عباس أن النبي ÷ قال في محرم وقصته ناقته فمات: «كفنوه وحنطوه، ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا».

  ١٢٧٥ - وبه قال محمد: «إذا مات المحرم جُنّب الطيب، ولم يغط رأسه».

  ١٢٧٦ - وبه عن عبدالله، قال: سألت قاسم⁣(⁣٤) عن لبس الخاتم للمحرم؟ فقال: «لا بأس به».

باب من رخص في الظلال للمحرم

  ١٢٧٧ - قال محمد: سمعت رجلا يسأل أحمد بن عيسى عن المحرم يظلل؟ قال: «يظلل ولا كفارة عليه».

  ١٢٧٨ - وبه قال محمد، وكذلك قال قاسم بن إبراهيم، وقال: «ما رأيت أهل بيت النبي ÷ يختلفون في التظلل للمحرم أنه جائز إذا لم يصب رأسه، وقد يستحب له إذا استغنى عنه، وإن لم يكن فيه ما يدفع به أذى أن يُضْحِيْ⁣(⁣٥) ولا يظلل».

  ١٢٧٩ - وبه قال محمد: «لا بأس بالظل للمحرم من الحر والبرد ما لم يصب رأسه ولا كفارة عليه».


(١) الدرواج: رداء مخيط فيه عطب. (هامش أ، ب، ج). وفي (د، و) وهامش (أ): والدوَّاج. قال في القاموس: الدُوَاج كرمان وغراب: اللحاف الذي يلبس.

(٢) زيادة من (ب، د، ونسخة أخرى).

(٣) زيادة من (هـ).

(٤) يحمل على لغة ربيعة وإلا فالظاهر الكتابة بالألف. (هامش أ، ب).

(٥) أي: يترك التظلل. (هامش أ). ومثله في الصحاح.