باب من رخص في الظلال للمحرم
  ١٢٧٣ - وعن عبدالله قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن لبس القباء، والدرواج(١) [للمحرم](٢)؟ فقال: «لا خير في شيء من ذلك للرجل، وإن اضطر إليه قلبه، وجعل أعلاه أسفله، أو لبسه معترضا».
  ١٢٧٤ - وبه قال: حدثنا جعفر، عن قاسم [بن إبراهيم](٣) في المحرم يموت هل يخمر رأسه؟ قال: «ذكر عن ابن عباس أن النبي ÷ قال في محرم وقصته ناقته فمات: «كفنوه وحنطوه، ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا».
  ١٢٧٥ - وبه قال محمد: «إذا مات المحرم جُنّب الطيب، ولم يغط رأسه».
  ١٢٧٦ - وبه عن عبدالله، قال: سألت قاسم(٤) عن لبس الخاتم للمحرم؟ فقال: «لا بأس به».
باب من رخص في الظلال للمحرم
  ١٢٧٧ - قال محمد: سمعت رجلا يسأل أحمد بن عيسى عن المحرم يظلل؟ قال: «يظلل ولا كفارة عليه».
  ١٢٧٨ - وبه قال محمد، وكذلك قال قاسم بن إبراهيم، وقال: «ما رأيت أهل بيت النبي ÷ يختلفون في التظلل للمحرم أنه جائز إذا لم يصب رأسه، وقد يستحب له إذا استغنى عنه، وإن لم يكن فيه ما يدفع به أذى أن يُضْحِيْ(٥) ولا يظلل».
  ١٢٧٩ - وبه قال محمد: «لا بأس بالظل للمحرم من الحر والبرد ما لم يصب رأسه ولا كفارة عليه».
(١) الدرواج: رداء مخيط فيه عطب. (هامش أ، ب، ج). وفي (د، و) وهامش (أ): والدوَّاج. قال في القاموس: الدُوَاج كرمان وغراب: اللحاف الذي يلبس.
(٢) زيادة من (ب، د، ونسخة أخرى).
(٣) زيادة من (هـ).
(٤) يحمل على لغة ربيعة وإلا فالظاهر الكتابة بالألف. (هامش أ، ب).
(٥) أي: يترك التظلل. (هامش أ). ومثله في الصحاح.