أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب ما يؤمر به من لم يحج إذا أراد الحج

صفحة 587 - الجزء 1

باب ما يؤمر به من لم يحج إذا أراد الحج

  ١٢٨٠ - وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا عبدالله قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن إفراد الحج والإقران والتمتع أيها أحب إليك؟ فقال: «الإفراد».

  ١٢٨١ - قال محمد: «الذي سمعنا عمن مضى من علماء آل الرسول ÷ أنهم كانوا يختارون التمتع على الإفراد، والإقران أفضل ذلك عندنا مع السياق، وكذلك⁣(⁣١) سمعنا أن النبي ÷ حج قارنا، وساق الهدي».

  ١٢٨٢ - وبه قال محمد: «من اشترى هديا مما قد وقف به فقد ساق وهذا قول العلماء».

باب ما ذكر في الحجامة للمحرم

  ١٢٨٣ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا علي بن منذر، عن محمد بن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس قال: «احتجم رسول الله ÷ وهو محرم».

  ١٢٨٤ - وبه قال: حدثنا علي⁣(⁣٢) بن حسن بن علي بن عمر بن علي بن حسين، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر قال: «احتجم رسول الله ÷ وهو محرم بـ (لحي جمل) حجمه خراش بن أمية الخزاعي بقرن مضبب بفضة، فقال رسول الله ÷ حين فرغ: «عظمت أمانة رجل قام على أوداج رسول الله ÷ بحديدة». قال محمد: لحي جمل: موضع يقال له: لحي جمل.

  ١٢٨٥ - وبه قال محمد: سألت عبدالله بن موسى عن المحرم يحتجم؟ فقال: «يحتجم ويكفر، وذكر غير عبدالله من أهل بيته أن النبي ÷ احتجم وفدى».

  ١٢٨٦ - وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: «الحجامة للمحرم لا بأس بها».


(١) في (أ، هـ): وكذا.

(٢) هو والد الإمام الناصر الأطروش #. (من هامش أ).