باب ما يؤمر به من لم يحج إذا أراد الحج
باب ما يؤمر به من لم يحج إذا أراد الحج
  ١٢٨٠ - وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا عبدالله قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن إفراد الحج والإقران والتمتع أيها أحب إليك؟ فقال: «الإفراد».
  ١٢٨١ - قال محمد: «الذي سمعنا عمن مضى من علماء آل الرسول ÷ أنهم كانوا يختارون التمتع على الإفراد، والإقران أفضل ذلك عندنا مع السياق، وكذلك(١) سمعنا أن النبي ÷ حج قارنا، وساق الهدي».
  ١٢٨٢ - وبه قال محمد: «من اشترى هديا مما قد وقف به فقد ساق وهذا قول العلماء».
باب ما ذكر في الحجامة للمحرم
  ١٢٨٣ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا علي بن منذر، عن محمد بن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس قال: «احتجم رسول الله ÷ وهو محرم».
  ١٢٨٤ - وبه قال: حدثنا علي(٢) بن حسن بن علي بن عمر بن علي بن حسين، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر قال: «احتجم رسول الله ÷ وهو محرم بـ (لحي جمل) حجمه خراش بن أمية الخزاعي بقرن مضبب بفضة، فقال رسول الله ÷ حين فرغ: «عظمت أمانة رجل قام على أوداج رسول الله ÷ بحديدة». قال محمد: لحي جمل: موضع يقال له: لحي جمل.
  ١٢٨٥ - وبه قال محمد: سألت عبدالله بن موسى عن المحرم يحتجم؟ فقال: «يحتجم ويكفر، وذكر غير عبدالله من أهل بيته أن النبي ÷ احتجم وفدى».
  ١٢٨٦ - وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: «الحجامة للمحرم لا بأس بها».
(١) في (أ، هـ): وكذا.
(٢) هو والد الإمام الناصر الأطروش #. (من هامش أ).