باب ما ذكر في من واقع أهله وهو محرم
  ١٢٩٣ - وبه قال: سئل قاسم بن إبراهيم عن الرجل يطوف بالبيت يوم النحر ثم يجامع قبل أن يصلي؟ قال: «ليس له أن يصيب النساء حتى يتم طوافه وصلاته». قال محمد: «هذا عليه دم».
  ١٢٩٤ - وبه قال قاسم بن إبراهيم في محرم قبّل أو باشر، قال: «إذا أمنى فعليه بدنة، وإذا(١) أمذى فعليه بقرة، وإن(٢) كانت مع القبلة حركة أو شهوة أحببنا له أن يهدي شاة، وإن كانت قبلة ليس معها شهوة ولا حركة استغفر الله منها، ولم يعد لها، واللمس والجس مثل ذلك».
  ١٢٩٥ - وبه قال محمد: وبلغنا عن النبي ÷ أنه قال: «من وقف بعرفة ليلة النحر ساعة من الليل قبل طلوع الفجر، فقد أدرك الحج»، قال محمد: وبذلك يأخذ عامة أهل العلم.
  ١٢٩٦ - وبه قال محمد: «فإن واقع رجل امرأته قبل أن يزور البيت يوم النحر فقد أدرك عندنا الحج، وعليه هدي لما فعل».
  قال بعض أهل العلم: «إن واقع النساء قبل أن يرمي جمرة العقبة، فعليه بدنة، وإن فعل ذلك بعد ما يرمي جمرة العقبة فيجزيه شاة».
  وقال آخرون: «إن أهدى بدنة في الوجهين جميعا فهو أفضل، وإن أهدى شاة أجزته».
  وقال قوم: «إن واقع النساء بعد وقوفه(٣) بعرفة، وقبل مبيته(٤) بمزدلفة ويقف بالمشعر، فقد أفسد حجه».
  وقال آخرون: «حين وقف بعرفة فقد تم حجه، ولكن عليه بدنة إذا واقع النساء
(١) في نخ القاضي: فإذا.
(٢) في (ج): وإذا.
(٣) في (ج): الوقوف.
(٤) في (أ، ج، د، هـ): يبيت. وفي نخ: أن يبيت.