أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب ما ذكر في من واقع أهله وهو محرم

صفحة 589 - الجزء 1

  ١٢٩٣ - وبه قال: سئل قاسم بن إبراهيم عن الرجل يطوف بالبيت يوم النحر ثم يجامع قبل أن يصلي؟ قال: «ليس له أن يصيب النساء حتى يتم طوافه وصلاته». قال محمد: «هذا عليه دم».

  ١٢٩٤ - وبه قال قاسم بن إبراهيم في محرم قبّل أو باشر، قال: «إذا أمنى فعليه بدنة، وإذا⁣(⁣١) أمذى فعليه بقرة، وإن⁣(⁣٢) كانت مع القبلة حركة أو شهوة أحببنا له أن يهدي شاة، وإن كانت قبلة ليس معها شهوة ولا حركة استغفر الله منها، ولم يعد لها، واللمس والجس مثل ذلك».

  ١٢٩٥ - وبه قال محمد: وبلغنا عن النبي ÷ أنه قال: «من وقف بعرفة ليلة النحر ساعة من الليل قبل طلوع الفجر، فقد أدرك الحج»، قال محمد: وبذلك يأخذ عامة أهل العلم.

  ١٢٩٦ - وبه قال محمد: «فإن واقع رجل امرأته قبل أن يزور البيت يوم النحر فقد أدرك عندنا الحج، وعليه هدي لما فعل».

  قال بعض أهل العلم: «إن واقع النساء قبل أن يرمي جمرة العقبة، فعليه بدنة، وإن فعل ذلك بعد ما يرمي جمرة العقبة فيجزيه شاة».

  وقال آخرون: «إن أهدى بدنة في الوجهين جميعا فهو أفضل، وإن أهدى شاة أجزته».

  وقال قوم: «إن واقع النساء بعد وقوفه⁣(⁣٣) بعرفة، وقبل مبيته⁣(⁣٤) بمزدلفة ويقف بالمشعر، فقد أفسد حجه».

  وقال آخرون: «حين وقف بعرفة فقد تم حجه، ولكن عليه بدنة إذا واقع النساء


(١) في نخ القاضي: فإذا.

(٢) في (ج): وإذا.

(٣) في (ج): الوقوف.

(٤) في (أ، ج، د، هـ): يبيت. وفي نخ: أن يبيت.