أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب متى يقطع المتمتع والحاج التلبية

صفحة 590 - الجزء 1

  قبل موقفه عند المشعر الحرام بمزدلفة».

  وذكر عن أبي جعفر، وزيد بن علي وغيرهما قالوا: «إذا واقع النساء قبل أن يزور البيت يوم النحر فقد أفسد حجه، ويهدي هدياً لما أفسد من حجه، وعليه الحج من قابل».

  ١٢٩٧ - قال محمد: «إن واقع أهله قبل الزيارة فلم يلق بدنة، فعليه شاة تجزيه، وقد تم حجه».

  قال أبو جعفر: «وبهذا كان يقول حسن بن صالح، وشريك، وابن أبي ليلى».

باب متى يقطع المتمتع والحاج التلبية

  ١٢٩٨ - وبه قال محمد: سألت أحمد بن عيسى عن المحرم متى يقطع التلبية؟ فأجابني في المتمتع قال: «إذا استلم الحجر». قال: وسألته فقلت: إذا أحرم [الحاج]⁣(⁣١) يوم التروية وخرج إلى منى وعرفات متى يقطع التلبية؟ قال: «إذا رمى جمرة العقبة». وبه قال: وقال قاسم بن إبراهيم مثل ذلك.

  ١٢٩٩ - وبه قال محمد: سألت عبدالله بن موسى عن ذلك؟ فقال: حدثني أبي عن أبيه قال: «لم يزل رسول الله ÷ يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فقطع التلبية مع أول حصاة وكبر». قال محمد: «هو قول عبدالله بن موسى».

  ١٣٠٠ - وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: الحاج يقطع التلبية في أول ما يرمي جمرة العقبة يوم النحر، وهكذا روي عن رسول الله ÷ أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة.


(١) زيادة من (أ، ب).