أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب فضل التمتع بالعمرة إلى الحج

صفحة 592 - الجزء 1

باب فضل التمتع بالعمرة إلى الحج

  ١٣٠٧ - وبه قال محمد: سمعت رجلا يسأل محمد⁣(⁣١) بن علي بن جعفر عن الإقران والتمتع أيهما أفضل؟ قال: «التمتع».

  ١٣٠٨ - وبه قال محمد: سألت إسماعيل بن موسى بن جعفر أي شيء سمعت من أبيك في متعة الحج؟ قال: «لا تُرِدْ ما سمعتُ منه، ولكن حججت معه فذكر كذا وكذا حجة - أحسبه قال: سبع عشرة حجة - كلها يدخل متمتعا».

  ١٣٠٩ - وبه عن جعفر، عن قاسم في التمتع والإقران والإفراد: «أعجب إلي لمن قد حج التمتع».

باب من مات ولم يحج وله مال، ومن أوصى بحجة

  ١٣١٠ - وبه قال محمد: سألت أحمد بن عيسى عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام وقد خلف مالا، يلزم الوارث يحج⁣(⁣٢) عنه؟ قال: «لا إلا أن يوصي بذلك».

  ١٣١١ - وبه قال محمد: سمعت محمد بن علي بن جعفر وسئل عن الرجل يوصي بحجة؟ قال: «إن كان فريضة فمن صلب المال، وإن كان تطوعا فمن الثلث».

  ١٣١٢ - قال محمد: «قول الكوفيين إن أوصى بها فريضة كانت أو تطوعا فمن الثلث، وإن لم يوص فلا شيء على الوارث». قال محمد: بهذا نأخذ.

  ومعنى قول أحمد بن عيسى: «لا يلزم الوارث إلا أن يوصي الميت» إنما يعني أن ما أوصى به فهو من الثلث.

  ١٣١٣ - وبه عن محمد بن جعفر بن محمد بن زيد، عن عبيدالله بن علي، عن


(١) هو العريضي. انظر التراجم.

(٢) في هامش (ب): تقدر «أن» كقوله:

ألا أيهذا الزاجري أَحْضُرَ الوغى ... وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي