باب في المحرم يقبل أو يباشر
باب في المحرم يقبل أو يباشر
  ١٣٠١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني عبدالله، قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن المحرم يقبل ما عليه؟ قال: «إذا قبل فاشتهى إن أمذى فعليه دم، وإذا(١) لم يشته ولم يمذ فلا شيء عليه».
  ١٣٠٢ - وبه عن عباد، عن ابن فضيل، عن أبيه، قال: سألت عبدالله بن الحسن عن محرم قبل؟ قال: «عليه دم». قلت: قبل فأمذى؟ قال: «عليه دم أكبر من دم». قال: قلت: قبل فأمنى؟ قال: «عليه دم أكبر من دم».
  قال محمد في محرم قبل لشهوة: «يهريق دما، فإن أمذى فدم أيضا واحد».
  قال: وقوله: «فإن أمذى فدم أكبر من دم» يعني عندي يستفره الشاة، لأن البقرة بمنزلة البدنة. قال محمد: «فإن أمنى فبدنة».
  ١٣٠٣ - وبه روى أبو كريب، عن حفص، عن أشعث، عن الحسن أنه سئل عن رجل نظر فأمنى يعني محرماً(٢)؟ قال: «أفسد حجه».
  ١٣٠٤ - وبه عن علي بن حكيم، عن حميد، عن حسن بن صالح قال: «إذا كرر النظر يريد الماء الأعظم فأمنى، فقد أفسد حجه».
  ١٣٠٥ - وبه عن عبدالله قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن المحرم يواقع أهله؟ قال: «فسد حجه وعليه الحج من قابل».
  ١٣٠٦ - وعن عبدالله قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن المحرم يحمل امرأته فيمذي؟ قال: «أكثر ما يلزمه في ذلك إراقة دم، ولا ينبغي له أن يدنو منها إذا خشي ذلك».
(١) في (ب): وإن.
(٢) وفي (ب) وبعض النسخ: محرم، وقد يكون على لغة ربيعة. (هامش ب).