أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب في المحرم يقبل أو يباشر

صفحة 591 - الجزء 1

باب في المحرم يقبل أو يباشر

  ١٣٠١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني عبدالله، قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن المحرم يقبل ما عليه؟ قال: «إذا قبل فاشتهى إن أمذى فعليه دم، وإذا⁣(⁣١) لم يشته ولم يمذ فلا شيء عليه».

  ١٣٠٢ - وبه عن عباد، عن ابن فضيل، عن أبيه، قال: سألت عبدالله بن الحسن عن محرم قبل؟ قال: «عليه دم». قلت: قبل فأمذى؟ قال: «عليه دم أكبر من دم». قال: قلت: قبل فأمنى؟ قال: «عليه دم أكبر من دم».

  قال محمد في محرم قبل لشهوة: «يهريق دما، فإن أمذى فدم أيضا واحد».

  قال: وقوله: «فإن أمذى فدم أكبر من دم» يعني عندي يستفره الشاة، لأن البقرة بمنزلة البدنة. قال محمد: «فإن أمنى فبدنة».

  ١٣٠٣ - وبه روى أبو كريب، عن حفص، عن أشعث، عن الحسن أنه سئل عن رجل نظر فأمنى يعني محرماً⁣(⁣٢)؟ قال: «أفسد حجه».

  ١٣٠٤ - وبه عن علي بن حكيم، عن حميد، عن حسن بن صالح قال: «إذا كرر النظر يريد الماء الأعظم فأمنى، فقد أفسد حجه».

  ١٣٠٥ - وبه عن عبدالله قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن المحرم يواقع أهله؟ قال: «فسد حجه وعليه الحج من قابل».

  ١٣٠٦ - وعن عبدالله قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن المحرم يحمل امرأته فيمذي؟ قال: «أكثر ما يلزمه في ذلك إراقة دم، ولا ينبغي له أن يدنو منها إذا خشي ذلك».


(١) في (ب): وإن.

(٢) وفي (ب) وبعض النسخ: محرم، وقد يكون على لغة ربيعة. (هامش ب).