أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب جزاء الصيد

صفحة 598 - الجزء 1

  وقال قاسم: «أفضل ما في هذا كله، وما ذكر في الحيوان الذي نهي المحرم عن إصابته إذا أصابه - أن يحكم في تقديره وتمثيله بمثله من النعم ذوا عدل، كما قال الله سبحانه وتعالى: {فَجَزَآءٞ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحۡكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ هَدۡيَۢا بَٰلِغَ ٱلۡكَعۡبَةِ أَوۡ كَفَّٰرَةٞ طَعَامُ مَسَٰكِينَ أَوۡ عَدۡلُ ذَٰلِكَ صِيَامٗا}⁣[المائدة: ٩٧].

  ١٣٣٦ - قال محمد: «في حمار الوحش بدنة».

  ١٣٣٧ - وبلغنا عن النبي ÷: «أنه حكم في الضبع بشاة».

  ١٣٣٨ - قال محمد: «في الضبع والظبي والطير والقمري وأشباه ذلك يصيبه المحرم شاة شاة»، وقال: «في الثعلب شاة إلا أن يعدو على المحرم، فلا يكون فيه شيء إن قتله، وفي اليربوع أو الضب يصيبه المحرم عناق».

  ١٣٣٩ - قال محمد: «في فرخ الطير يصيبه المحرم قيل فيه: يتصدق بدرهم، وقيل: ولد شاة».

  ١٣٤٠ - قال محمد: «في بيض النعامة يصيبه المحرم، روي أن النبي ÷ قال: «في كل بيضة صوم يوم، أو إطعام مسكين»، قال: وقد روي عن علي # أنه قال: (فيه أن يؤخذ نوق يولدن بعدة البيض ثم يهدى أولادهن).

  قال محمد: تفسير قول علي #: (إن من النوق ما يخدج)، قال: (وكذلك في البيض ما يمرق⁣(⁣١))، يقول: فما أخدج من النوق فلا شيء عليه، فإذا ولدن فإن مات من أولادهن شيء وقد كن الأولاد عدد البيض الذي أصابه المحرم، فما مات من أولادهن قبل أن يفصلن عن أمهاتهن، فلا ضمان على المحرم قد فعل الذي عليه، والفصال هو الفطام، وينبغي له إذا فطمهن أن يهديهن إلى الكعبة إذا أمكنه البعثة⁣(⁣٢) بهن، وما حبس منهن بعد الفطام وهو يمكنه أن يبعث بهن


(١) يمذق (نخ). هامش (أ).

(٢) في (ب): أن يبعث.