باب ما يجزي من الأضاحي
  ١٣٩١ - وبه عن عبدالله قال: سألت قاسم عن ذبيحة الأغلف؟ فقال: «إذا كان على الملة، ومنعه من الاختتان علة فلا بأس بذبيحته».
  قال محمد في ذبيحة الأغلف إذا ذبح نسكا أو غيره: «إذا ترك الختان على الاستخفاف منه بالختان(١)، لا لسنة رسول الله ÷ وهو مستطيع - فقد جاء الأثر عن علي # وعن غيره: «أنه كره ذبيحته»، وقد رخص في ذلك جماعة من العلماء؛ فإن تقزز منها رجل لما روي فتصدق بها فلا بأس بذلك، قال: ولكن إن ترك الختان على الاستخفاف لسنة(٢) رسول الله ÷ لم نر أكل(٣) ذبيحته، ويعاقبه الإمام بقدر ما يرى».
  ١٣٩٢ - قال محمد: قلت لأحمد بن عيسى: معي مسائل أحب أن أعرضها عليك؟ فقال: «هات، فنظر فيها فقال: هذه المسائل إن كنت ترويها عن أبي جعفر أو كان لها عندك إسناد - سمعتها منك؟ قلت: لست أرويها. قال: قد سأل وقد أجيب. قلت: ما تقول في الخصي يضحى به؟ قال: جائز، يذكر ذلك عن النبي ÷. قلت: الشاء، والإبل، والبقر، كذلك سواء؟ قال: كذلك. قلت: تنحر البدنة عن واحد، وعن اثنين، أو ثلاثة إلى سبعة؟ قال: نعم. قلت: فتنحر البدنة عن أكثر من سبعة؟ قال: لا. قلت: سواء كان السبعة من أهل بيت أو غرباء متفرقين؟ قال: سواء. قلت: وكذلك بمنى تنحر البدنة عن سبعة قارنين ومتمتعين؟ قال: كذلك. قلت: وكذلك البقرة أيضا تذبح أو تنحر عن سبعة؟ قال: كذلك. قلت: يذبح الكبش عن جماعة؟ قال: ما أحب أن يذبح عن أكثر من واحد. قلت: أي شيء تفسير ما روي: لا يضحى بالعضباء؟ قال: العضباء [هي](٤) المكسورة القرن من
(١) في (ب): للختان.
(٢) في (أ، د، و): بسنة.
(٣) في هامش (ب): لم آكل. وفي (ب، و): لم تؤكل.
(٤) زيادة من (ب).