أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب ما يجزي من الأضاحي

صفحة 609 - الجزء 1

  ١٣٨٥ - وبه عن عبدالله قال: سألت قاسم عن ذبيحة اليهودي والنصراني؟ فقال: «يذكر عن زيد بن علي أنه كان يقول: طعام أهل الكتاب الذي يحل [إنما]⁣(⁣١) هو الحبوب، فأما الذبائح فلا؛ لأنهم ينكرون رسول الله ÷ وما جاء به من الآيات عن الله، فهم بذلك مشركون بالله».

  ١٣٨٦ - وبه قال محمد: «لا بأس بذبيحة اليهودي والنصراني إلا النسك والأضحية فلا يلي ذلك إلا المسلم».

  ١٣٨٧ - وبه عن جعفر، عن قاسم قال: «لا بأس بركوب البدنة إذا لم يكن في ذلك إضرار بها، وقد ذكر عن النبي ÷ أنه أمر بذلك».

  ١٣٨٨ - وبه عن عبدالله، قال: سألت قاسم عن البدنة، عن كم إنسان⁣(⁣٢) تجزي والبقرة؟ فقال: «البدنة عن عشرة، والبقرة عن سبعة من أهل البيت الواحد».

  قال محمد: «تنحر البدنة والبقرة عن سبعة، وكذلك سمعنا».

  ١٣٨٩ - وعن حكم بن سليمان، عن إسحاق بن نجيح، [عن إسماعيل بن عياش]⁣(⁣٣)، عن عطاء، عن ابن عباس قال: «أتى النبي ÷ رجل، فقال: يا رسول الله إني نذرت أن أنحر بدنة، ولست أقدر عليها، فقال: «اذبح مكانها سبع شياه».

  قال محمد: «المعمول عليه، البدنة عن سبعة».

  ١٣٩٠ - قال محمد: «وإذا ساق رجل بدنة فنتجت في الطريق فإن فصيلها يحمل على ظهرها حتى يطيق المشي، فإذا كان يوم النحر فإنهما ينحران جميعاً إن شاء صاحبهما عن نفسه وإن شاء عن سبعة، لا يجاوز بهما عن سبعة، ويبدأ بالأم في النحر هي وولدها واحد».


(١) زيادة من (هـ، و)، ونخ (ج، د): آنفاً، ونخ (و): آنفاً إنما.

(٢) في المخطوطات: إنساناً. والمثبت من (ب)، وكلاهما صحيح لغة.

(٣) زيادة من (ب) وهامش (هـ). في الجداول: إسحاق بن نجيح عن عطاء.