أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب مسائل زيادات في الحج

صفحة 617 - الجزء 1

باب مسائل زيادات⁣(⁣١) في الحج

  ١٤١٩ - وبه قال: حدثنا عبدالله قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن المحرم يغتسل؟ قال: «لا بأس بالاغتسال للمحرم».

  ١٤٢٠ - وبه قال: قال قاسم في المحرم يصدع رأسه هل يعصبه بخرقة؟ قال: «لا بأس بعصب⁣(⁣٢) الجبين، ويكره له عصب الجمجمة؛ لما تغطي العصابة من رأسه وشعره».

  قال محمد: «ما أحسن ما قال».

  ١٤٢١ - وبه قال: حدثنا عباد، عن طلحة بباغ⁣(⁣٣) السابري قال: حججت زمان الحرورية، فدخلت المدينة، فقلت: دلوني على رجل أسأله، فقالوا لي: عليك بذاك الشيخ، فإذا عبدالله بن الحسن، فقلت: إني غلام صرورة لم أحج قط فكيف أصنع؟ قال: «عليك مهلة، فأت الشجرة، فاغتسل والبس ثوبي الإحرام، ثم قل: اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج، وأحرم بالعمرة، فإذا أتيت مكة فطف بالبيت وبين الصفا والمروة، واخرج إلى المروة فقصر من جوانب رأسك ووسطه، ومن أطرافه، وقد حللت فطف بالبيت ما شئت وأنت حلال، فإذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت، ثم ائت الحجر الأسود فصل إليه إن شئت تطوعا وإن شئت فريضة، ثم أحرم بالحج واخرج مع الناس، فإذا رجعت فعليك طواف بالبيت⁣(⁣٤)، وبين الصفا والمروة، وطواف للزيارة⁣(⁣٥)، ثم إذا فرغت فقد حل لك كل شيء، وجمع الله لك الحج والعمرة».


(١) في (ب): زيادة.

(٢) في (ب): يعصب.

(٣) اسم موضع، الباغ: البستان. (هامش ب). وفي الطبقات: بياع.

(٤) من (د، هـ): البيت.

(٥) في (د، هـ): الزيارة.