باب مسائل زيادات في الحج
  ١٤٢٢ - وبه قال: حدثنا عبدالله قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن المحرم يقص شارب الحلال [قال](١): «لا بأس بذلك، إنما يحرم عليه قص شارب نفسه».
  ١٤٢٣ - قال محمد: «لا بأس أن يأخذ المحرم من شعر الحلال، وإذا كانوا محرمين، فلا يقصر بعضهم لبعض حتى يقصر لبعضهم حلال، فإذا قصر له حلال فليقصر لأصحابه إن شاء، فإن لم يكن بحضرتهم حلال فليقصر أحدهم نفسه كما صنع النبي ÷، فإنه قصر لنفسه ثم يقصر لغيره».
  ١٤٢٤ - وبه قال محمد: سألت عبيدالله بن علي عن متمتع طاف وسعى لعمرته، فلم يقصر حتى وقع على جاريته؟ قال: «يهريق دما».
  ١٤٢٥ - وبه عن عبدالله قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن الرجل يطوف بالبيت يوم النحر ثم يجامع قبل أن يصلي؟ قال: «ليس له أن يجامع حتى يتم طوافه وصلاته». قال محمد: «عليه دم».
  ١٤٢٦ - وبه قال: وحدثنا عبدالله قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن دخول الكعبة ما يرى فيه؟ فقال: «دخولها حسن».
  ١٤٢٧ - وبه قال: وحدثنا عبدالله قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن المعتكف يدخل الكعبة؟ فقال(٢): «لا بأس». قال محمد: «أحب إلي أن لا يدخل المعتكف الكعبة».
  ١٤٢٨ - وبه قال: روى أبو هشام، عن يحيى بن يمان، عن ابن جريج، عن مجاهد، قال: «من دخل البيت يعني الكعبة دخل في حسنة وخرج من سيئة وخرج مغفوراً له».
  ١٤٢٩ - وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في المحرم يغتسل، أو يغمس برأسه في الماء: «لا يغمس رأسه في الماء، وأما الغسل إن كان من احتلام، أو حر، أو غيره مما يدعو إليه علة أو حاجة فلا بأس بذلك».
(١) زيادة من (هـ).
(٢) في المخطوطات: قال.