باب من مات ومعه ذو محرم من النساء في السفر
  &، وغيره من الصحابة قد جوزوا ذلك، وغسلت أسماء بنت عميس أبا بكر، والنساء يغسلن الغلام الذي لم يحتلم إذا لم يكن معهن رجل».
  ١٤٦٣ - قال محمد [بن منصور](١): «لا بأس أن يغسل الرجل امرأته، والمرأة زوجها، ويغسلن النساء الصبي الفطيم ونحوه».
باب من مات ومعه ذو محرم من النساء في السفر
  ١٤٦٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد في الرجل تموت معه امرأة(٢) في السفر ذات محرم من النساء، قال(٣): «يوزرها فوق ثيابها، ويصب عليها الماء صباً».
  قال محمد: «تيمم».
  ١٤٦٥ - وبه قال محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد في الرجل يموت في السفر ومعه نساء ذوات محرم؟ قال: «يوزرنه ويصببن الماء عليه صبا، ويمسسن جسده، ولا يمسسن الفرج».
  قال محمد: «ييمم».
  ١٤٦٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الرجل تموت معه ابنته في السفر وليس معه نساء؟ قال: «يغسلها، ويتجنب النظر إلى العورة»، قال محمد: «ييممها إلا أن تكون فطيما أو نحو ذلك».
  ١٤٦٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن
(١) زيادة من (ب، و).
(٢) في (أ، هـ): المرأة.
(٣) في (ب، و): فقال.