أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب من مات ومعه ذو محرم من النساء في السفر

صفحة 13 - الجزء 2

  &، وغيره من الصحابة قد جوزوا ذلك، وغسلت أسماء بنت عميس أبا بكر، والنساء يغسلن الغلام الذي لم يحتلم إذا لم يكن معهن رجل».

  ١٤٦٣ - قال محمد [بن منصور]⁣(⁣١): «لا بأس أن يغسل الرجل امرأته، والمرأة زوجها، ويغسلن النساء الصبي الفطيم ونحوه».

باب من مات ومعه ذو محرم من النساء في السفر

  ١٤٦٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد في الرجل تموت معه امرأة⁣(⁣٢) في السفر ذات محرم من النساء، قال⁣(⁣٣): «يوزرها فوق ثيابها، ويصب عليها الماء صباً».

  قال محمد: «تيمم».

  ١٤٦٥ - وبه قال محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد في الرجل يموت في السفر ومعه نساء ذوات محرم؟ قال: «يوزرنه ويصببن الماء عليه صبا، ويمسسن جسده، ولا يمسسن الفرج».

  قال محمد: «ييمم».

  ١٤٦٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الرجل تموت معه ابنته في السفر وليس معه نساء؟ قال: «يغسلها، ويتجنب النظر إلى العورة»، قال محمد: «ييممها إلا أن تكون فطيما أو نحو ذلك».

  ١٤٦٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن


(١) زيادة من (ب، و).

(٢) في (أ، هـ): المرأة.

(٣) في (ب، و): فقال.