باب الرجل وامرأته يموت أحدهما مع الآخر في السفر
باب الرجل وامرأته(١) يموت أحدهما مع الآخر في السفر
  ١٤٥٨ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # في رجل توفيت امرأته، هل ينبغي له أن يرى منها شيئا؟ قال: (لا، إلا ما يرى الغريب).
  ١٤٥٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد في الرجل يموت في السفر ومعه امرأته(٢)، قال: «تغسله، ولا تعمد(٣) النظر إلى الفرج».
  ١٤٦٠ - وبه قال: حدثنا محمد قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في المرأة تموت مع الرجال: «تيمم أحسن ما سمعنا، إلا أن يمكن صب الماء عليها، إذا كان ينقيها من غير نظر ولا مس، وكذلك إذا مات الرجل مع النساء ييمم، إلا أن يصببن الماء إذا كان ينقيه من غير نظر ولا مسّ».
  ١٤٦١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد في المرأة تموت في السفر ومعها زوجها؟ قال: «ييممها؛ لأنه قد انقطع ما بينهما، وتغسله هي لأنها منه في عدة».
  ١٤٦٢ - وبه قال: حدثنا محمد قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم [قال](٤): «تغسل المرأة زوجها، والرجل امرأته؛ لأن عليا # قد غسل فاطمة
(١) في (و): والمرأة.
(٢) وفي (و): ومعه أهله. وفي (ب) ومعه أهله في السفر.
(٣) في (ب): تعتمد.
(٤) زيادة من (ب، و).