باب ما ذكر في الصلاة على الأغلف
  غير تائب؛ لأنه ملعون، يلعن كما ذكر عن الحسين بن علي #، ودعاؤه على سعيد بن العاص حين مات، وقد قال الله ø في المتخلفين عن النفير مع رسول الله ÷: {وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٖ مِّنۡهُم مَّاتَ أَبَدٗا وَلَا تَقُمۡ عَلَىٰ قَبۡرِهِۦٓۖ}[التوبة: ٨٥].
  ١٤٧٩ - وبه عن جعفر، عن قاسم، قال: «والغريق وكل ميت يغسل، والحائض والجنب يغسلان إذا ماتا على ذلك من حالهما، وقد غسلت الملائكة حنظلة بن أبي عامر [|] يوم أحد، وقتل وهو جنب».
باب ما ذكر في الصلاة على الأغلف
  ١٤٨٠ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: (أتى رسول الله ÷ رجل من أهل الكتاب وهو شاب، فأسلم، وهو أغلف، فقال له رسول الله ÷: «اختتن» فقال: إني أخاف على نفسي، فقال: «إن كنت تخاف على نفسك فكف»، فمات فصلى(١) عليه وأهدى له فأكل).
  ١٤٨١ - وبه عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: (لا يصلى على الأغلف لأنه ضيع من السنة أعظمها، إلا أن يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه).
  ١٤٨٢ - قال محمد: قلت لأحمد بن عيسى: ما تقول فيمن أسلم فلم(٢) يختتن من غير علة؛ استخفافاً بسنة رسول الله ÷ يصلى عليه؟ «فلم ير الصلاة عليه».
(١) في (د، هـ): وصلى.
(٢) في (ب): ولم.