باب في الصلاة على ولد الزنا
باب في الصلاة على ولد الزنا
  ١٤٨٣ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد في ولد الزنا، وسألناه أيصلى عليه؟ قال: «نعم، من تُوَلُونَه اليهود أو النصارى(١) صلوا عليه وكفنوه وواروه في حفرته، فالله أولى به».
  ١٤٨٤ - وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: «يصلى على ولد الزنا كما يصلى على غيره؛ لأنه ليس من فعل أبويه في شيء».
باب متى يصلى على المولود
  ١٤٨٥ - وحدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد عن زيد، عن آبائه عن علي # قال: (إذا استهل الصبي - واستهلاله صياحه - وشهد على ذلك أربع نسوة أو امرأتان مسلمتان، ورث وورث وسمي، وصلي عليه، وإذا وقع ولم يسمع له استهلال لم يورث، [ولم يرث](٢)، ولم يسم، ولا يصلى عليه).
  ١٤٨٦ - قال محمد: «يقبل قول القابلة فيه وحدها، وقد قيل: إذا كانت مسلمة».
  ١٤٨٧ - وقد روي عن علي # وغيره من أصحاب محمد ÷: «أنه أجاز شهادة القابلة وحدها».
  ١٤٨٨ - وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: «السقط لا يصلى عليه إلا أن يكون قد استهل؛ فإن استهل(٣) صلي عليه».
(١) في (ج، د، و): والنصارى.
(٢) ساقط من (ج، د، هـ).
(٣) بهما، مبنياً للمفعول وللفاعل، كذا ذكروا. (هامش ب).