باب من كان لا يصلي على المحارب
  «يا حصين بن عامر إذا أنا مت فاستر عورتي، وأنْقِ غسلي، وكفِّنِّي في وتر، وكبر علي خمسا، وسلني سلا، وربع قبري تربيعا».
باب من كان لا يصلي على المحارب
  ١٥١٢ - وبه قال محمد: قلت لأحمد بن عيسى: صلى علي بن أبي طالب على من كان يحاربه؟ قال: «لا». قلت: فتصلي أنت عليهم؟ قال: «لا».
باب من أولى أن يصلي على المرأة
  ١٥١٣ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # في رجل توفيت امرأته أيصلي عليها؟ قال: (لا، غيره أولى بها، عصبتها).
  ١٥١٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد عن زيد قال: «إذا توفيت المرأة صلى عليها أقرب الناس إليها من عصبتها».
  ١٥١٥ - وقال زيد: «كانت تحت أبي امرأة من بني سليم، فماتت فاستأذن عصبتَها في الصلاة عليها، فقالوا: صل رحمك الله تعالى».
باب المسلم يموت له القرابة الكافر، والذمية تموت وفي بطنها ولد مسلم
  ١٥١٦ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: أخبرني(١) جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الرجل يموت له القرابة المجوسي أو اليهودي أو النصراني، قال: «لا بأس بتعزيته ما لم يدع له ويثن عليه، وما أحب أن يشهد له جنازة؛ لقول الله ø: {وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٖ مِّنۡهُم مَّاتَ أَبَدٗا وَلَا تَقُمۡ عَلَىٰ قَبۡرِهِۦٓۖ}[التوبة: ٨٥]».
(١) كذا في نخ الشريف، و (حدثني) في نخ القاضي.