أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب من كان لا يصلي على المحارب

صفحة 24 - الجزء 2

  «يا حصين بن عامر إذا أنا مت فاستر عورتي، وأنْقِ غسلي، وكفِّنِّي في وتر، وكبر علي خمسا، وسلني سلا، وربع قبري تربيعا».

باب من كان لا يصلي على المحارب

  ١٥١٢ - وبه قال محمد: قلت لأحمد بن عيسى: صلى علي بن أبي طالب على من كان يحاربه؟ قال: «لا». قلت: فتصلي أنت عليهم؟ قال: «لا».

باب من أولى أن يصلي على المرأة

  ١٥١٣ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # في رجل توفيت امرأته أيصلي عليها؟ قال: (لا، غيره أولى بها، عصبتها).

  ١٥١٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد عن زيد قال: «إذا توفيت المرأة صلى عليها أقرب الناس إليها من عصبتها».

  ١٥١٥ - وقال زيد: «كانت تحت أبي امرأة من بني سليم، فماتت فاستأذن عصبتَها في الصلاة عليها، فقالوا: صل رحمك الله تعالى».

باب المسلم يموت له القرابة الكافر، والذمية تموت وفي بطنها ولد مسلم

  ١٥١٦ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: أخبرني⁣(⁣١) جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الرجل يموت له القرابة المجوسي أو اليهودي أو النصراني، قال: «لا بأس بتعزيته ما لم يدع له ويثن عليه، وما أحب أن يشهد له جنازة؛ لقول الله ø: {وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٖ مِّنۡهُم مَّاتَ أَبَدٗا وَلَا تَقُمۡ عَلَىٰ قَبۡرِهِۦٓۖ}⁣[التوبة: ٨٥]».


(١) كذا في نخ الشريف، و (حدثني) في نخ القاضي.