باب ما ذكر في غسل المرأة
  ١٥٣٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: أخبرني جعفر، عن القاسم في الرجل والمرأة لا يوجد لهما كفن: «يواريان بما قدر عليه من نبات الأرض، وإن غاب ذلك ولم يوجد دفنا على ما يمكن من دفنهما».
  ١٥٤٠ - وبه قال محمد: بلغني عن ابن عباس في الميت يموت ولا(١) يوجد له ما يكفن به قال: «يبطح على وجهه، ولا يستقبل بعورته القبلة، ولا يستدبر».
  ١٥٤١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: أخبرني جعفر، عن قاسم في جنائز رجال ونساء وعبيد وصبيان إذا اجتمعت: «قدم الرجال، ثم الصبيان الأحرار، ثم العبيد، ثم النساء من وراء ذلك مما يلي القبلة».
  ١٥٤٢ - قال محمد: «يجعل الرجال مما يلي الإمام، كما قال قاسم، والمرأة إلى القبلة، لا أعرف غير ذلك».
باب ما ذكر في غسل المرأة
  ١٥٤٣ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني جعفر بن محمد بن عبدالسلام من آل سريع قال: حدثني(٢) المحاربي(٣)، عن ليث بن أبي سليم، عن عبدالملك بن أبي بشير، عن حفصة ابنة سيرين، عن أم سليم أم أنس بن مالك، قالت: قال رسول الله ÷: «إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليُبدأُ ببطنها،
(١) في (ج، هـ): فلا.
(٢) نخ القاضي: حدثنا.
(٣) عبدالرحمن بن محمد بن زياد المحاربي، انتهى من مختصر الطبقات. بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش ب).