باب ما ذكر في غسل المرأة
  فليمسحنه(١) مسحا رفيقاً إن لم تكن حبلى، فإن كانت حبلى فلا يحركها، فإذا أرادوا غسلها فليبدأ بسفلتها، فليلف(٢) على عورتها ثوبا ستيرا، ثم خذي كرسفة - قال محمد: خرقة يعني - فاغسليها فأحسني غسلها، ثم أدخلي يدك من تحت الثوب فامسحيها بكرسفة ثلاث مرات، وأحسني مسحها قبل أن توضئيها، ثم وضيها، وليلي(٣) غسلها أولى الناس بها، والا فامرأة ورعة، فإذا فرغت من وضوئها، فاغسليها بعد ذلك ثلاث مرات، وابدأي برأسها قبل كل شيء، فانقي غسله، ولا تسرحي رأسها بمشط، فإن حدث منها حدث بعد الغسلات الثلاث، فاجعليها خمسا، فإن حدث [عليها](٤) في الخامسة حدث فاجعليها سبعاً، وكل ذلك فليكن وتراً بماء وسدر، حتى لا يريبك منها شيء، فإذا كان في آخر غسلة، فاجعلي فيها شيئا من كافور».
  ١٥٤٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في غسل الميت: «يكره أن يسخن للميت الماء إلا أن يحتاجوه إليه لضرورة من برد غالب أو من وسخ يكون في جسد الميت فيفتر له الماء حينئذ [في غسله](٥)».
  قال محمد: «لا بأس أن يسخن الماء للميت إذا احتيج إليه».
  ١٥٤٥ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في
(١) نخ القاضي: فيمسحه.
(٢) في (أ، هـ)، والبقية: فلتلق.
(٣) كذا في النسخ والصواب بحذف الياء.
(٤) زيادة من (ب).
(٥) من نخ القاضي.