أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب ما ذكر في الأوقات التي يصلى على الجنائز فيها وتدفن الموتى

صفحة 32 - الجزء 2

  الميت يسقط منه الشعر أو الظفر⁣(⁣١) أو شيء: «يرد في كفنه، ولا تقلم أظفاره».

  ١٥٤٦ - قال محمد: «إن كان في أظفاره وسخ فلا بأس أن ينقى الوسخ [منها]⁣(⁣٢) ولا يقص، فإن سقط منه ظفر أو غيره غسل وجعل معه في كفنه».

باب ما ذكر في الأوقات التي يصلى على الجنائز فيها وتدفن الموتى

  ١٥٤٧ - وبه قال: حدثنا محمد [بن منصور]⁣(⁣٣) قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الأوقات التي يدفن فيها الميت، ويصلى عليه: «يستحب إذا لم يكن في ذلك إضرار بأهل الجنازة ولا بمن شهدها أن تدفن في مواقيت الصلاة، ولا بأس بدفنها بعد الصبح، وبعد العصر، ولا بالصلاة عليها، وإذا حضرت الجنازة والصلاة بدئ بأيهما شاء، ولا يضيق على أهلها ما لم يخف فوت الصلاة المكتوبة».

  قال محمد: «إذا كان أهل الجنازة في وقت من صلاة الفريضة، فجائز أن يبدأوا بدفن الميت، وإن خافوا فوت الصلاة بدأوا بالصلاة».

  ١٥٤٨ - وبه قال: حدثنا محمد، أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: «يقوم الإمام من جنازة الرجل ما بين صدره وسرته، وأما المرأة فيقوم الإمام بحذاء صدرها ووجهها».

  ١٥٤٩ - وبه قال: حدثنا محمد، أخبرني جعفر، عن قاسم في رجل خاف أن تفوته الصلاة على الجنازة وهو غير متوضئ: «تَيَمَّمَ إذا خاف فوت الصلاة عليها».


(١) كذا في نخ الشريف، وفي نخ القاضي: شعر أو ظفر.

(٢) زيادة من (أ). هامش ب).

(٣) زيادة من (ب، و).