باب ما ذكر في منكر ونكير
باب ما ذكر في منكر ونكير
  ١٥٦٢ - وبه قال محمد: سألت أحمد بن عيسى عن منكر ونكير؟ فقال: «لست أدفعه»، وقال: «الفتانين».
  ١٥٦٣ - وقال محمد: سألت قاسم بن إبراهيم عن منكر ونكير؟ فقال: «إن الحديث فيهما كثير، وإن الله يقدر عليه، كما يقدر على غيره».
باب كيف الوصية(١)
  ١٥٦٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عباد بن يعقوب، عن محمد بن سليمان(٢)، عن قيس بن الربيع، عن جابر، عن الشعبي، قال: ذكر عند علي # مالك(٣) بن نباتة، فقال: (أما أوصى؟) قالوا: إرشادك أردنا يا أمير المؤمنين، فقال: (إذا أراد الرجل أن يوصي فليقل: «بسم الله الرحمن الرحيم، شهادة من الله، شهد بها فلان بن فلان، {شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلۡعِلۡمِ قَآئِمَۢا بِٱلۡقِسۡطِۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ١٨}[آل عمران]، اللهم من عندك وإليك، في قبضتك ومنتهى قدرتك، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، وأنت اللطيف الخبير، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان بن فلان، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.
(١) في (ب): باب في كيفية الوصية.
(٢) الصواب: محمد بن فضيل هكذا في هامش (د، هـ، و)، قال في الجداول: والصواب محمد بن فضيل. (هامش ب).
(٣) لم يزد في الجداول على ما في السند.