باب ما ذكر في تحريم المتعة وإبطال النكاح إلا بولي وشهود
  ١٥٨٩ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال(١): حدثنا أبو مالك(٢)، عن حجاج، عن الزهري، عن الحسن وأخيه ابني محمد بن الحنفية، عن أبيهما، عن علي #: (أن رسول الله ÷ حرم يوم خيبر نكاح المتعة).
  ١٥٩٠ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو هشام، عن يحيى بن يمان، عن معمر، عن الزهري، عن الحسن بن محمد، عن علي # قال: (نهى رسول الله ÷ عن متعة النساء يوم خيبر ولحوم الحمر الأهلية).
  ١٥٩١ - وحدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان بن وكيع، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن الحسن وعبدالله ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي # أنه قال لابن عباس: (أما علمت أن رسول الله ÷ نهى عن المتعة يوم خيبر؟).
  ١٥٩٢ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، قال(٣): حدثنا إسحاق بن يحيى، عن معاوية بن يحيى، عن الزهري، عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه قال: «نهى رسول الله ÷ عن نكاح المتعة في غزاة خيبر».
  ١٥٩٣ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو هشام، عن يحيى بن يمان، عن معمر، عن الزهري، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه(٤)، قال: «نهى رسول الله ÷ عن متعة النساء يوم خيبر».
(١) «قال» سقط من (ب).
(٢) هو عمرو بن هاشم الجنبي.
(٣) «قال» سقط من (ب).
(٤) سبرة بن معبد.