باب ما ذكر في تحريم المتعة وإبطال النكاح إلا بولي وشهود
  ١٥٩٤ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد بن يعقوب، عن محمد بن فضيل، عن منصور بن دينار، عن الزهري، عن عبدالله بن كعب، أو كعب بن عبدالله قال: «نهى رسول الله ÷ عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية».
  ١٥٩٥ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا عباد بن يعقوب، عن محمد بن فضيل، عن منصور بن دينار، عن الزهري، عن سالم قال: جاء رجل إلى عبدالله بن عمر فسأله عن متعة النساء؟ فقال: هي حرام. فقال الرجل: إن فلاناً يزعم أنها حلال، فقال ابن عمر: لقد علم فلان أن رسول الله ÷ نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وقال: «هي حرام، وما كنا مسافحين».
  ١٥٩٦ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن ابن فضيل، عن أشعث، عن الحسن، قال: «أمر رسول الله ÷ بالمتعة بعد فتح الحديبية بعام، فأمر بها ثلاثة أيام ثم حرمها، فلم(١) تحل لأحد قبل ولا بعد».
  ١٥٩٧ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن وكيع، عن عبدالعزيز بن عمر، عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه: أن رسول الله ÷ قال: «استمتعوا من هذه النساء» [قال](٢): والاستمتاع يومئذ النكاح.
  ١٥٩٨ - [وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز، حدثنا الربيع بن سبرة، عن أبيه، قال:
(١) في (ب): فلا.
(٢) زيادة من (ب، و).