باب ما ذكر في الرجل يزوج ابنته، والمرأة يزوجها الوليان
  ١٦٤٠ - قال محمد بن منصور: سمعت القاسم بن إبراهيم يقول في الرجل يزوج ابنته المدركة وهي بكر لم يستأمرها وهي كارهة: «لا تنكح البكر إذا بلغت إلا بعد استئمارها، وإن كان أبوها هو المنكح لها؛ فإن أنكحها أبوها ولم يؤامرها فالأمر أمرها»(١).
  ١٦٤١ - وبه قال: حدثنا محمد، عن أبي كريب، عن ابن أبي زائدة، عن أشعث، عن عامر أن رجلاً زوج ابنته(٢) ثم أدركت فتزوجت، فأجاز عليّ نكاحها الأول، وأبطل نكاح الآخر.
  ١٦٤٢ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # في امرأة أمرت أخاها فأنكحها رجلاً، ثم أنكحتها أمها بعد ذلك رجلاً آخر، فدخل بها، فاختصموا فيها إلى علي # فقامت للأول شهود، فألحقها بالأول، وجعل الصداقين لها عليهما(٣)، ومنع زوجها الأول أن يدخل بها حتى تضع ولدها.
  ١٦٤٣ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن جميل، عن يحيى بن فضيل، عن حسن بن صالح، عن رجل، عن سمرة بن جندب أن النبي ÷ قال: «أيما امرأة أنكحها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجلان(٤) باعا بيعاً جميعاً فهو للأول منهما». أبواب من النكاح
(١) الرواية هكذا في نسخة القاضي، ولفظها في نسخة الشريف: في الرجل لا يزوّج ابنته المدركة البكر إلا بعد استئمارها، وإن كان هو المنكح لها، فإن أنكحها أبوها، ولم يؤامرها، فالأمر إليها.
(٢) في (د، هـ، و): ابنة له.
(٣) أي: متى دخل الأول. (هامش أ، ب).
(٤) رجلين. (مظنن في هامش أ، ب، د).