باب ما ذكر في الرجل يزوج ابنته، والمرأة يزوجها الوليان
باب ما ذكر في الرجل يزوج ابنته، والمرأة يزوجها الوليان(١)
  ١٦٣٧ - وبه قال: حدثنا محمد [قال] حدثنا محمد بن جميل، عن ابن أبي يحيى(٢) المدني، عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن نهار العبدي(٣) أن رجلاً قال للنبي ÷: إني عرضت على ابنتي أن أزوجها فأبت؛ فقال النبي ÷: «لا تنكحوهن إلا بإذنهن».
  ١٦٣٨ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا إسماعيل بن موسى، عن مالك بن أنس، عن عبدالله بن فضل الهاشمي، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن عبدالله بن عباس قال: قال رسول الله ÷: «الأيم أولى بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها».
  ١٦٣٩ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبدالله(٤) بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # أنه قضى في امرأة قالت: إن أبي أنكحني وأنا كارهة، فقال: (أنشدك الله هل كنت قلت لأبيك: إن وجدت لي رجلاً(٥) ترضاه فأنكحه؟) قالت: نعم. قال: (وجب نكاح أبيك، وأبوك أملك بإنكاحك).
(١) في (و): وليان.
(٢) هو إبراهيم بن أبي يحيى محمد بن يحيى المدني. انظر التراجم.
(٣) في التهذيب والخلاصة: العبدي بالعين المهملة والباء الموحدة والدال المهملة. قال في التهذيب: المدني، صدوق من الرابعة. من إملاء الإمام الحجة مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي #. (من هامش أ). وفي الميزان: أما نهار العبدي القيسي فمدني ... إلخ.
(٤) في (أ) وهامش (ب، ج، د، هـ): عبيدالله.
(٥) في (و): زوجاً.