أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

[كم يؤجل العنين]

صفحة 69 - الجزء 2

  عبدالرحمن، عن حسن بن صالح، عن أشعث، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي، قال: (يردّ النكاح - أو أرد النكاح - قبل أن يدخل بامرأته من أربع: من الجذام، والبرص، والجنون، والقرن، فإن⁣(⁣١) دخل بها فهي امرأته).

[كم يؤجل العنين]

  ١٦٦٨ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه: «أن امرأة أتت علياً # فذكرت أنها مع زوجها منذ سنين، وأنه لا يستطيع أن يقربها، فدعا زوجها فسأله عن ذلك فقال: صدقت، ما أقدر على ذلك، فأجله حولاً، ثم قال: (إن رضيت بعد الحول أن يكسوك ويكفيك المؤنة، وإلا فأنت أملك بنفسك)».

  ١٦٦٩ - وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا عباد بن يعقوب، عن ابن فضيل، عن محمد بن إسحاق، عن خالد بن كثير الهمداني، عن الضحاك، عن علي # أنه قال: (أجل العنين الذي لا يصل إلى امرأته سنة، فإن وصل قبل⁣(⁣٢) ذلك وإلا فرق بينهما).

  ١٦٧٠ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # في الخصيّ: (أنه لا ينكح امرأة محصنة). [قال محمد: ليس ينبغي له أن يدلس نفسه، فإن دلس فهي بالخيار، وأما إن تراضيا، فذلك جائز، ولها الصداق كاملاً إذا خلا معها ورأى منها ما يحرم على غيره. قال محمد:


(١) في (ج): فإذا.

(٢) في (أ، و): قبيل.