أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

[حكم التدليس في النكاح]

صفحة 71 - الجزء 2

  يحيى بن آدم، عن قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن الشعبي، عن علي #: «أن أمة أَبَقَتْ إلى اليمن فزعمت أنها حرة، فتزوجها رجل، فولدت ثم جاء مولاها فأقام البينة أنها أمته، قال: (يأخذها ويأخذ عقرها، وعلى أبي ولدها قيمة ولده)».

  ١٦٧٦ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا عباد بن يعقوب، عن محمد بن فضيل، عن أشعث، عن الزهري، قال: تزوج رجل من قريش امرأة في بيت رفيع في عدتها، فبلغ ذلك عمر ففرق بينهما، وجلد كل واحد منهما مائة جلدة، وأخذ مهرها فجعله في بيت المال، فبلغ ذلك علي بن أبي طالب # فقال: إن كانا جهلا السنة فلم يجب عليهما أن يجلدا، وأن يطرح مالهما في بيت المال. فبلغ ذلك عمر فرجع إلى قول علي # وقال: ردوا الجهالات إلى السنة، فردوا عليها⁣(⁣١) المهر بما استحل من فرجها، فأمرها أن تعتد بقية عدتها من الأول ثم تستقبل عدة الجهالة ويكون خاطباً من الخطاب.

  ١٦٧٧ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا أبو كريب، عن حفص، قال: حدثنا الحجاج، عن الأسود بن قيس، عن أشياخ من قومه قالوا: زوج رجل ابنةً له ابنةَ عربية، ثم أدخل عليه ابنةً له ابنةَ سريّة، فارتفعوا إلى علي #: «فقضى عليه أن يدخل عليه ابنته ابنة العربية بمهر⁣(⁣٢) من قبل الأب⁣(⁣٣)، قال: وفرق بينه وبين الأولى.


(١) في (أ، ب): عليهما.

(٢) محمول على أن المهرين سواء. (هامش أ، و).

(٣) الأولى أن يحمل على أنه أدب، وإلا فهي زوجته ولها المهر عليه متى دخل بها. بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش أ، ب).