[حكم وطء المدبرة ونكاح زوجة المفقود ونحو ذلك]
  ١٦٧٨ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # في رجل خطب امرأة إلى أبيها، وأمها امرأة عربية، فأملكه إياها الأب، ولها أخت من أبيها أمها(١) أعجمية، فلما كان وقت البناء أولج عليه ابنة العجمية، فلما أصبح الرجل أنكرها؛ فقضى أن الصدُقة للتي دخل بها، ابنة الأعجمية، وقضى له بابنة العربية، وجعل صَدُقتها على أبيها وقال: (لا تدخل بها حتى تحل أختها).
[حكم وطء المدبرة ونكاح زوجة المفقود ونحو ذلك]
  ١٦٧٩ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن جميل، عن حفص، عن ابن جريج قال: سألت عطاء، أكان ابن عمر يطأ مدبرته؟ قال: نعم، وابن عباس.
  ١٦٨٠ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد الواسطي، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي # قال: (لما كان في ولاية عمر غاب عن امرأة زوجها، ثم فُقد، فأتت عمر فأمرها أن تدعو قرابته من الرجال، فسألهم عمر عنه فأخبروه أنهم لا يعلمون له قراراً فأمرها أن تنتظر حولين وتسأل عنه، فلما مضى حولان أمرها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، فلما انقضت العدة أمرها فتزوجت زوجاً فمكثت مع زوجها حولاً، ثم جاء زوجها المفقود، فقال عمر: ما ترون في هذا؟ فقالوا:
(١) في (و): وأمها.