أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

[حكم المراجعة سرا]

صفحة 75 - الجزء 2

  يعلمها الرجعة، فهي امرأته أعلمها أم لم يعلمها، إذا أشهد على رجعتها)]⁣(⁣١).

  ١٦٨٩ - [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص، عن أشعث، عن الحسن، عن علي # قال: (إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً فلا يتزوج أختها حتى تنقضي عدة التي طلق)]⁣(⁣٢).

  ١٦٩٠ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا أبو كريب، عن حفص، قال: حدثنا أشعث، عن الحكم، قال: سئل علي # عن رجل طلق امرأته، ثم تزوج أختها قبل أن تنقضي عدة الأولى؟ قال: (يفرق بينهما لا يتزوجها حتى تنقضي عدة الأولى).

  ١٦٩١ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # في رجل تزوج امرأة ثم طلقها⁣(⁣٣) وهي حبلى، فخطب أختها فنكحها قبل أن تضع أختها ما في بطنها، فأمره علي # أن يطلق⁣(⁣٤) أختها حتى تضع المطلقة ولدها ثم يخطبها، ويصدقها صدقتها مرتين.


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب، و). وسيأتي قريباً من هاتين النسختين سنداً ومتناً قبيل نكاح الأَمَة.

(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب، و).

(٣) في (ب): فطلَّقها.

(٤) أي: يرسلها. (هامش ب).