أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

[حكم المراجعة سرا]

صفحة 74 - الجزء 2

  الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # في الرجل يكون عنده أربع نسوة، فيطلق إحداهن [قال⁣(⁣١)]: (لا ينكح امرأة حتى يخلو⁣(⁣٢) أجل امرأته التي طلق).

  ١٦٨٥ - [قال محمد: إذا كان لرجل امرأة، ولها ابن من غيره، فمات ابنها الذي من غيره، فلا يطأ الرجل امرأته حتى تحيض حيضة؛ لأنه إن كان بها حمل، حين مات ابنها كان ذلك الحمل يرث أخاه الميت وهو أخ لأم]⁣(⁣٣).

  ١٦٨٦ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #: «أنه كره أن يكون للرجل امرأة ولها ولد من غيره فيموت ولدها - أن يطأ امرأته حتى تحيض حيضة، أو يتبين حملها».

[حكم المراجعة سراً]

  ١٦٨٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # في رجل أظهر طلاق امرأته وأشهد، وأسر رجعتها فلما رجع وجدها قد تزوجت، قال: (لا سبيل له عليها من أجل أنه أظهر طلاقها وأسر رجعتها).

  ١٦٨٨ - [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن شعبة، عن الحكم، قال: قال علي #: (إذا طلق الرجل امرأته ثم راجعها ولم


(١) زيادة من (و).

(٢) في هامش (أ، د، هـ): يحل.

(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب، و).