[في العزل]
  بابني هذا، فليعزل الرجل، عن جاريته، وأما الحرة فلتستأذن(١) في ذلك.
  ١٦٩٩ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم(٢) بن إبراهيم، قال: «لا بأس بالعزل عن الأمة، ولا [بأس(٣)] بالعزل عن الحرة إلا أن يكون منها مناكرة».
  ١٧٠٠ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # أنه قال في العزل: (هو الوأد الخفي فلا تقربوا ذلك).
  ١٧٠١ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن عبيد، عن محمد بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن علياً كان لا يعزل ويقول: (هو الوأد الخفي).
  ١٧٠٢ - وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # قال: في رجل أتاه، فقال: إني كنت أعزل، عن جارية لي فجاءت بولد، فقال له علي #: (إن الوكاء قد ينفلت)، فأمره أن يلحقه.
  ١٧٠٣ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه قال: «تحمل المرأة من ماء الرجل كما يحمل رأس القلم من المداد».
(١) في (ب): فتستأذن. وفي (أ): فليستأذن.
(٢) في نسخة القاضي: القاسم.
(٣) زيادة من (ب، د).