أبواب من النكاح
  ١٧٠٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا علي بن الحسن العلوي قال: حدثنا حماد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # قال: (لا تؤتى جارية لأقل من تسع سنين، فإن فعل فعنتت ضمنه(١)).
  ١٧٠٥ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # قال: (لا تؤتى جارية في أقل(٢) من تسع سنين، فإن فعل فعنتت فهو ضامن(٣)).
  ١٧٠٦ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي في امرأة طلقها زوجها عند الشهود تطليقتين، وأشهد على الثالثة رجلاً واحداً، فلما عرف المطلق أنه مشهود عليه، مكر بشهادة(٤) الذي شهد على الواحدة، فقال: إنما نفس في امرأتي فأراد أن يحرمها علي ثم يتزوجها، فقال الشاهد: والله إن كانت لسرية أبي وما تحل(٥) لي، ولكن أشهدني على الثالثة، فقال علي: (إني لأظنك صادقاً، ولكنا لا نقضي في الطلاق إلا بشاهدين، فأحلف البعلَ بالله إنها لامرأته وما حرمت عليه، وإن الشاهد لكاذب).
(١) في (ب): ضمن.
(٢) في (ب): لأقل.
(٣) «فهو ضامن» في (ب): ضمن.
(٤) في (ج، د): بشاهده.
(٥) وما يحلّ لي ذلك. نخ (و).