[المحرم لا ينكح ولا ينكح]
  علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، قال: تزوج رجل أمة على حرة ففرق علي بينهما، وقال: (لا يحل لك أن تتزوج أمة على حرة).
  ١٧١٦ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي قال: (لا تنكح(١) الإماء إلا لمن خشي العنت - يعني: الزنا - ولا يَنكح إلا واحدة).
  ١٧١٧ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي في رجل نكح أمة فوجد طَوْلَ حرة وكره أن يطلق الأمة نَفِس فيها: «قضى أن ينكح الحرة على الأمة، إذا كانت الأمة أولهما عنده، وليس له أن ينكح الأمة على الحرة، إذا كانت الحرة أولهما عنده، والقسم بينهما: أن للحرة الثلثين من ماله ونفسه، وللأمة الثلث من نفسه وماله».
  ١٧١٨ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا جعفر بن محمد قال: حدثنا عبدالسلام، عن خصيف، وعطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة.
  ١٧١٩ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا أبو هشام الرفاعي، عن حفص، عن حجاج، عن حصين، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي، قال: (لا تنكح الأمة على الحرة، وتنكح الحرة على الأمة).
  ١٧٢٠ - وبه قال: حدثنا محمد [قال:] حدثنا أبو هشام، عن وكيع، عن ابن
(١) في (و): لا يحل نكاح الإماء.