[في نكاح الكتابيات]
  أبي ليلى، عن المنهال، عن عباد بن عبدالله، عن علي # قال: (لا تنكح الأمة على الحرة، وتنكح الحرة على الأمة، وللحرة يومان وللأمة يوم).
  ١٧٢١ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # في رجل نكح مكاتبة وعنده امرأة حرة، قال: (انكحها إن شئت، واعلم أنها إن ولدت ولداً في مكاتبتها أنه يعتق من ولدها مثل ما يعتق منها، ويرق منه مثل ما يرق منها).
  ١٧٢٢ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن جميل، عن يحيى بن فضيل، عن الحسن، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن عباد بن عبدالله، عن علي #، قال: (يتزوج الرجل الحرة على الأمة، ويجعل للحرة يومين، وللأمة يوماً).
  ١٧٢٣ - وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي #، قال: (لا ينكح الأعرابي المهاجرة، وينكح المهاجر الأعرابية، ولا ينكح المهاجرة الأعرابي إلا على أن لا يخرجها من دار الهجرة).
[في نكاح الكتابيات]
  ١٧٢٤ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب # قال: (لا يحل أن يتزوج(١) المرأة من أهل الكتاب على المسلمة). قال محمد:
(١) في (أ، ج، د، هـ): تزوج.