أبواب من النكاح
  أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه قال: «إذا جمع المسلم بين المسلمة وبين النصرانية فطلاقهما(١) سواء، والقسم(٢) بينهما سواء، والإيلاء بينهما سواء». قال محمد بن منصور: هذا المعمول به اليوم.
  ١٧٣٢ - وعن علي بن الحسن بن الحسن، قال: حدثنا حماد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه: «أن علياً كره مناكحة أهل الحرب»(٣).
  ١٧٣٣ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا أبو كريب، عن حفص، قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي قال: (يتزوج العبد امرأتين، وحدّ العبد نصف حد الحر).
  ١٧٣٤ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن حفص، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # قال: (يتزوج العبد امرأتين، حرتين أو أمتين).
  ١٧٣٥ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا عبيد بن صباح قال: حدثنا حسن بن صالح، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: يتزوج العبد أمتين.
  ١٧٣٦ - وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا عباد بن يعقوب، عن حاتم بن إسماعيل،
(١) في (ج، د، هـ): فهما. والمثبت من (ب، وهامش أ، و).
(٢) في (ج، د، و): والقسمة.
(٣) في الخطِّيّة: تكرار للحديث، وكأن هناك خلاف في السند ففي بعضها عن علي بن الحسن مرّة واحدة وفي السند الآخر تكرار الحسن ثلاثاً؛ لكن في هامش (ب): والظاهر أنه مكرر سنداً ومتناً، والله أعلم.