أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

أبواب من النكاح

صفحة 85 - الجزء 2

  بالنصرانية، ولا بالأمة، وإذا فجر وقد أحصن بواحدة منهن وقع عليه الحد ولم يقع عليه الرجم».

  ١٧٢٩ - وبه قال: حدثنا محمد، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، عن عبيدالله بن موسى، قال: أخبرنا⁣(⁣١) عثمان بن عطاء الخراساني، عن أبيه، عن شعيب بن محمد، عن عبدالله بن عمرو قال: قال عبدالله بن عمرو: «يا رسول الله إني أسمع منك أشياء أخاف أن أنساها، أفتأذن لي أن أكتبها؟ قال: «نعم». قال: فكان⁣(⁣٢) فيما وجدنا من كتبه أن رسول الله ÷ قال: «أربع⁣(⁣٣) من النساء لا ملاعنة بينهن وبين أزواجهن: الحرة تحت العبد، والمملوكة تحت الحر، واليهودية تحت المسلم، والنصرانية تحت المسلم»».

  ١٧٣٠ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي قال: «إذا أسلمت المرأة دعت الرجل إلى الإسلام، فإن أسلم أقامت إن شاءت على نكاحها⁣(⁣٤)، فإن لم تشأ كانت أملك بنفسها، وإذا أسلم الرجل من أهل الكتاب دعا امرأته إلى الإسلام؛ فإن أجابته وإلا أقام⁣(⁣٥) عليها».

  ١٧٣١ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن


(١) في (ب): حدثنا.

(٢) في (ج): وكان.

(٣) في (أ، د، وهامش ب): أربعة.

(٤) في (ج، و): نكاحهما. وفي (و): وإن لم تشأ ... إلخ.

(٥) في (هـ): قام.