أبواب من النكاح
  بالنصرانية، ولا بالأمة، وإذا فجر وقد أحصن بواحدة منهن وقع عليه الحد ولم يقع عليه الرجم».
  ١٧٢٩ - وبه قال: حدثنا محمد، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، عن عبيدالله بن موسى، قال: أخبرنا(١) عثمان بن عطاء الخراساني، عن أبيه، عن شعيب بن محمد، عن عبدالله بن عمرو قال: قال عبدالله بن عمرو: «يا رسول الله إني أسمع منك أشياء أخاف أن أنساها، أفتأذن لي أن أكتبها؟ قال: «نعم». قال: فكان(٢) فيما وجدنا من كتبه أن رسول الله ÷ قال: «أربع(٣) من النساء لا ملاعنة بينهن وبين أزواجهن: الحرة تحت العبد، والمملوكة تحت الحر، واليهودية تحت المسلم، والنصرانية تحت المسلم»».
  ١٧٣٠ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي قال: «إذا أسلمت المرأة دعت الرجل إلى الإسلام، فإن أسلم أقامت إن شاءت على نكاحها(٤)، فإن لم تشأ كانت أملك بنفسها، وإذا أسلم الرجل من أهل الكتاب دعا امرأته إلى الإسلام؛ فإن أجابته وإلا أقام(٥) عليها».
  ١٧٣١ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن
(١) في (ب): حدثنا.
(٢) في (ج): وكان.
(٣) في (أ، د، وهامش ب): أربعة.
(٤) في (ج، و): نكاحهما. وفي (و): وإن لم تشأ ... إلخ.
(٥) في (هـ): قام.