أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

[مسائل عامة وحقوق]

صفحة 88 - الجزء 2

  رسول إلى الرجال والنساء⁣(⁣١)، كتب الله الجهاد على الرجال، فإن نصبوا أجروا، وإن ماتوا وقع أجرهم على الله، وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون، ونحن نخدمهم، ونحسُّ⁣(⁣٢) عن دوابهم، ونقوم عليهم، فهل لنا من ذلك من شيء؟ فقال لها رسول الله ÷: «حدثي من لقيتِ من النساء إن طاعة الزوج واعترافاً بحقه تعدل ذلك كله، وقليل منكن تفعل ذلك».

  ١٧٤١ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: «اللمس والمس والمباشرة هي الجماع، ولكن الله يكني ما شاء بما شاء».

  ١٧٤٢ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا سفيان بن وكيع، عن حفص، عن أشعث، عن الشعبي، عن أصحاب علي، عن علي # قال: (هو الجماع).

  ١٧٤٣ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا أبو هشام الرفاعي قال: حدثنا أبو نعيم، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة قال: كنت جالساً عند ابن عباس فجاءته⁣(⁣٣) امرأة فقالت له: «يحل لي أن آخذ من مال زوجي؟ فقال لها: أيحل له أن يأخذ من حليك؟ قالت: لا. قال: فهو أعظم عليك حقاً».

  ١٧٤٤ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا أبو هشام، عن يحيى بن آدم، عن أبي شهاب، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، قال: سئل النبي ÷ ما حق المرأة


(١) في (د، و): وإلى النساء.

(٢) قال في القاموس: ومنه حس الدابة وهو: نفض التراب عنها.

(٣) في (ب): فجاءت.