أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

أبواب من النكاح

صفحة 89 - الجزء 2

  على زوجها؟ قال: «يطعمها مما يأكل، ويلبسها مما يلبس، ولا يؤذيها، ولا يضربها، ولا يهجرها في غير بيتها».

  ١٧٤٥ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا أبو هشام، عن وكيع، عن بشير بن سليمان، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تزين لي، لأن الله ø يقول: {وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ}⁣[البقرة ٢٢٨] وما أحب أن استنظف جميع ما لي عليها من الحق، لأن الله سبحانه يقول: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ}⁣[البقرة ٢٢٨]».

  ١٧٤٦ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن جميل، عن محمد بن جبلة، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: ذكرت لأبي جعفر قول المغيرة إذا حبلت المرأة لم توطأ حتى تضع، وإذا وضعت لم توطأ حتى تفطم ولدها، فقال: «سبحان الله! هذا قول اليهود، كانت المرأة إذا كانت ترضع ضمَّت ولدها إلى صدرها ثم قالت: أنشدك الله أن تمغله⁣(⁣١)، فكان الرجل يتجنب امرأته مخافة المغل على ولده، فأنزل الله سبحانه: {لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ}⁣[البقرة ٢٣٣]، قال: فكانت تحرّز بولدها أن يأتيها زوجها، تمتنع⁣(⁣٢) أن يجامعها، [قال] فكان يأتيها ويعزل».


(١) المغْل وتُحَرَّك: اللبن الذي ترضعه المرأة ولدها وهي حامل، والإمغال أن تلد المرأة كل سنة وتحمل قبل الفطام، والمغلة الفساد. (هامش ب).

(٢) في (و): و تمتنع.