[من يحرم من النساء]
  وقال السدي في قوله ø: {وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ} قال: «قال علي بن أبي طالب #: (هي ابنة امرأته في حجره فهي عليه حرام إذا دخل بأمها، فإن لم يدخل بأمها [فتزوجها](١) فتزويجها له حلال). قال: والحجر الحُرْمة، يقول: اللاتي في حرمكم(٢) قد حرمهن الله عليكم، ومثلها: {هَٰذِهِۦٓ أَنۡعَٰمٞ وَحَرۡثٌ حِجۡرٞ}[الأنعام ١٣٨] يقول: محرمة».
  ١٧٦٠ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن محمد بن بشر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «هي مبهمة، وأمهات نسائكم».
  ١٧٦١ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده، قال: قال علي # في رجل نكح أبوه امرأة فتوفي قبل أن يدخل بها؟ قال: (لا تحل لابنه، ولا لابن ابنه، وهي عليه حرام).
  ١٧٦٢ - به قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن وكيع، عن علي بن صالح، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله سبحانه: {حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ ...} إلخ الآية [النساء: ٢٣]، قال: «حرم الله [سبحانه] سبعاً من النسب، وسبعاً من الصهر {كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ}[فهذا النسب(٣) ] {وَأُحِلَّ
(١) زيادة من (ب، و).
(٢) في (ب): حرمتكم.
(٣) زيادة من (ج، د، هـ، و)، وهي مخدوشة في نسخة الإمام الحجة مجدالدين المؤيدي #.