أبواب من النكاح
  لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ}[النساء: ٢٤]: ما وراء هذا النسب».
  ١٧٦٣ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن عبيد، عن حفص بن غياث، عن أشعث، عن عدي بن ثابت قال: حدثنا أصحابنا، عن البراء بن عازب أن خالاً له مر به ومعه لواء فقال: «بعثني رسول الله ÷ إلى رجل تزوج امرأة أبيه [أن(١)] أقتله».
  ١٧٦٤ - وبه قال: حدثنا محمد، عن أبي كريب، عن ابن أبي زائدة، عن محمد بن سالم، عن عامر قال: «نهى رسول الله ÷ أن يتزوج [الرجل(٢)] امرأتين، لو كان إحداهما رجلاً حرمت عليه الأخرى».
  قال محمد بن منصور: «ذاك إذا كان من نسب أو رضاع».
  ١٧٦٥ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه: «أن علياً أتى برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده، وفرق بينهما».
  ١٧٦٦ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا أحمد بن أبي عبدالرحمن، عن الحسن بن محمد، عن الحكم بن ظهير، عن السدي في قوله سبحانه: {وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ}[النساء ٢٣]، قال السدي: «إنما أريد بما قد سلف ليعقوب؛ لأنه جمع بين راحيل أم يوسف، وأختها آبيل، لا تقتدوا بذلك»، قال السدي: «وكان علي بن أبي طالب # يقول: (حرمهما في آية وأحلهما في
(١) سقط من (أ، ج، د، هـ).
(٢) زيادة من (ب).