أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

أبواب من النكاح

صفحة 95 - الجزء 2

  آية أخرى، قال: {وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ} أي: الحرتين؛ فقال: في هذا الموضع الأختين الجمع بينهما حرام، وقال في آية أخرى: {إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ}⁣[النساء ٢٤] فكان علي يقول: لا أفعله ولا أحرمه، ولا آمر أحداً من أهل بيتي يفعله).

  ١٧٦٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن كثير بن هشام قال: حدثنا جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: «نهانا رسول الله ÷ أن نتزوج المرأة على عمتها، أو على⁣(⁣١) خالتها».

  ١٧٦٨ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال]: حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون، قال: حدثني يحيى بن يعلى، عن موسى بن أيوب، عن عمه إياس بن عامر الغافقي أنه سأل علياً عن رجل له جاريتان أختان تسرّى إحداهما فولدت له ثم رغب في الأخرى، أيطأها؟ قال: (يعتق التي كان يطأها، ثم يطأ الأخرى إن شاء). قال: قلت إن رجالاً يقولون: يزوجها، قال: (أرأيت إن مات زوجها كيف يفعل؟ بل يعتقها، ثم أخذ بيدي فقال: يحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب، ويحرم عليك من الأحرار وما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب⁣(⁣٢)، قال الله: {وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ}⁣[النساء ٢٣] أكره لك ما كره الله ورسوله⁣(⁣٣)).


(١) «على» سقط من (هـ).

(٢) لفظ نسخة (ب): فقال: يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله من الحرائر، ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب.

(٣) في (ب): ورسول الله.