أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

أبواب من النكاح

صفحة 101 - الجزء 2

  عن الشيباني، عن الحكم، عن علي، قال: (إذا تزوجها فمات ولم يفرض لها فلها الميراث ولا صداق لها).

  ١٧٩٥ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن القاسم بن إبراهيم في رجل تزوج امرأة فأظهر⁣(⁣١) صداقاً أكثر مما أصدقها في السر: «يلزمه من الصداق ما أظهر، إلا أن يأتي ببينة على أن ما أظهر غير ما أسرّ، وإلا كانت دعوى منه على المرأة عليها فيها⁣(⁣٢) اليمين».

  ١٧٩٦ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا أبو هشام الرفاعي، عن وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن طلحة، عن خيثمة: «أن النبي ÷ جهز امرأة إلى زوجها، ولم يَنْقُدها شيئاً». قال أبو جعفر: يقول: أخر الصداق عليه.

  ١٧٩٧ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، أن امرأة أتت علياً، ورجل قد تزوجها ودخل بها، وسمى لها مهراً، وسمى لمهرها أجلاً، فقال له علي: (لا أجل لك في مهرها إذا دخلت عليها فحقها حالٌّ؛ فأد إليها حقها).

  ١٧٩٨ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو هشام، عن وكيع، عن سفيان، عن عمران بن أبي عطاء، عن ابن عباس، قال: «أعطوها ولو نعلين».

  ١٧٩٩ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا أبو هشام، عن عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: تزوج علي فاطمة،


(١) في (ب): وأظهر.

(٢) «عليها فيها» بدلها في (و): قبل منها.